responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 180


تم بها النصاب سقطت .
ويكره نقلها مع وجود المستحق فيضمن ، ولو أخرها للبسط لم يأتم ويضمن .
< فهرس الموضوعات > الأصناف الثمانية المذكورة في الآية < / فهرس الموضوعات > النظر الثالث ( وهم الأصناف الثمانية المذكورة في الآية ) الفقراء والمساكين ويشملهما من نقص ماله عن مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة . واستغنى بكسبه حرمت عليه .
ولا يمنع لو ملك الدار والخادم إذا كان من أهله ، وكذا من في يده ما يكتسب به وقصر حاصله عن كفايته ولو سبعمائة درهم ويمنع لو استنمي كفايته ولو كان [1] رأس ماله درهما .
ويعطى مدعي الفقر وإن كان قويا في بدنه وكذا من عرف له أصل ما إذا ادعى تلفه ولم يعلم كذبه ، ولا يجب إحلافه ، ولو بان غير مستحق ارتجعت مع المكنة ، وإن تعذر فلا ضمان إن كان اجتهد ، والعاملون عليها وهم جباتها .
والمؤلفة وهم كفار يستمالون إلى الجهاد أو الإسلام بالإسهام من الزكاة أو مسلمون لهم نظراء إذا أعطوا رغب النظراء في الإسلام ، أو مسلمون مطاعون يرجى قوة إيمانهم ومساعدة قومهم ، أو مسلمون في الأطراف بالعطايا يمنعون الكفار من الدخول ، أو أهل قوة إذا أعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها ، وفي الرقاب ، وهم المكاتبون والعبيد في شدة ، وإذا لم يوجد مستحق .
والغارمون ، وهم المدينون في غير معصية ، ويمنع من صرفه فهيا ، ولو جهل الأمران فلا منع .
وفي سبيل الله ، وهو الجهاد وكل مصلحة ، كبناء القناطر والمساجد وإصلاح



[1] في ( ق ) : ولا كان .

180

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست