responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 176


< فهرس الموضوعات > اعتبار الحول والسوم < / فهرس الموضوعات > الثاني ( الحول ) وهو أحد عشر شهرا ، يعلم كما لها بدخول الثاني عشر . ولا يجزئ السخال في حول أمهاتها حتى تستغني بالرعي .
ولو ملك أربعين في نصف حول ، ثم اثنين وثمانين ، فعند كمال حول الأولى يخرج شاة ، ثم يستأنف الحول لمائة وإحدى وعشرين .
ومثله لو ملك ثلاثين بقرة ، وبعد نصف حول ملك إحدى عشرة ، ابتدأ حول الثانية بعد تمام حول الأولى .
ولو كان الجديد عشرة ، فإن أخرج عن الأولى من غير العين فكالأول ، وإن أخرج من عينها جري الحول على ثلاثين والزائد وقص . ولو ارتد عن فطرة استأنف ورثته الحول ، ويجري عليه لو كان عن غيرها .
الثالث ( السوم ) فلا تجب في المعلوفة ولو بعض الحول . ولو اشترى مرعى أو احتش [1] لها فمعلوفة ، ولو أخذ السلطان منه عن ( 1 ) المرعى فسائمة .
والشاة المأخوذة أقلها الجذع من الضأن ، وهو ما كمل سبعة أشهر ، والثني من المعز ، وبنت المخاض ما تم لها حول ودخلت في الثانية ، وبنت اللبون في الثالثة ، والحقة في الرابعة والجذعة في الخامسة ، التبيع ما دخل في الثانية .



[1] في ( ق ) حبس . ( 2 ) في ( ق ) : على .

176

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست