responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 169


ولو أدركه رافعا من الركوع ، كبر ودخل معه ثم استقبل بتحريمه ، ولو كان رافعا من السجود جلس معه وأجزأه عن استئناف إحرام ، فيتبعه إن بقي من الصلاة شئ وإلا أتم لنفسه .
ولو تعدد المسبوق جاز أيتام أحدهما بصاحبه بعد سلام الإمام ويجوز أن يسلم قبل الإمام لعذر ، ولغير مع نية الانفراد ، ولا معها يأتم ويتم صلاته ، وإذا دخل والإمام راكع ركع ومشى في ركوعه ، أو ركع مكانه ثم لحق .
ويستحب اتخاذ المساجد مكشوفة ، وقصدها ، وكنسها ، وإسراجها ، وإعادة ما استهدم منها ، وتعاهد النعل عند دخوله بيمينه ، وخروجه بيساره ، داعيا فيهما .
ويكره تعليتها وجعلها طريقا ، وتمكين الصبيان والمجانين منه ، وإنشاد الشعر ، وكشف العورة ، ورفع الصوت ، وإقامة الحدود ، وعمل الصنائع ، وتعريف الضوال بل على أبوابها ، وجعل المنارة في وسطها بل مع حائطها وتشريفها ، والتوضئ داخلها بل خارجها ، والبصاق فيستره [1] ، ودخولها برائحة الثوم والبصل والفجل والكراث .
ويحرم إدخال النجاسة إليها ، وإزالتها فيها مع التعدي ، ولا بأس بها لو لم يتعد ، وإخراج الحصى منها ، فيعاد إلى موضعه أو مسجد ، آخر ، وأخذها في ملك أو طريق وإن عوض عنه أضعافه ، واستعمال آلته في غيره ، وزخرفها ، ونقشها بالصور ، < فهرس الموضوعات > أحكام صلاة الخوف < / فهرس الموضوعات > الرابع ( صلاة الخوف ) وهي مقصورة سفرا وحضرا ، وأقسامها أربعة :



[1] في ( ق ) : فيسره .

169

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست