responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 166


ويراعي في العدد حالة الفوات ، فما فات في الحضر تمام ولو في السفر ، وما فات في السفر ولو في الحضر . وفي الصفة حالة القضاء ، فيقضي العاجز بحسب مكنته ولو إيماءا ما فات حالة الصحة أو بالعكس .
وتجب بحسب زمان الفوات مع الذكر ، فلو فاته عصر ثم ظهر قدم العصر ولو فاته يوما قدم ظهره على عصره ، ولو فاته تمام وقصر قدم السابق منهما ، ولو جهله قدم ما شاء .
ولا يترتب الحاضرة على الفائتة ، وإن كانت واحدة من يوم حاضر ، ولا ترتيب بين اليومين وغيرها من الواجبات ، ولا بين الواجبات بعضها مع بعض ، ولا بين النوافل وإن كانت راتبة ، نعم لو فات الشفع من ليلة أخر المفردة .
ولو نسي تعيين الفائتة ، صلى الحاضر اثنتين وثلاثا وأربعا ، ينوي بها ما في ذمته ، ويتخير فيها الجهر والإخفات ، والمسافر ثنائية مطلقة وثلاثية .
ولو اشتبهت فلا يدري أمن يوم حضر أو سفر ، قضى كالحاضر وأطلق في الثنائية أيضا . ولو نسي عددها ، كررها حتى يغلب الوفاء ، ولو كانت الفائت صلاتين فالحاضر ثنائية ورباعيتين بينهما مغرب ، والمسافر ثنائيتين بينهما مغرب ، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية ويطلق في الثنائيتين ويوقع المغرب بين ثنائيتين ورباعيتين .
< فهرس الموضوعات > أحكام صلاة الجماعة < / فهرس الموضوعات > الثالث ( الجماعة ) وهي واجبة في الجمعة والعيدين مع الشرائط ، ومندوبة في جميع الفرائض وتتأكد في اليومية ، وتحرم في النوافل عدا العيد المندوبة والاستسقاء .
ويعتبر في الإمام البلوغ والعقل والإسلام والعدالة وطهارة المولد . وتؤم

166

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست