نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 166
ويراعي في العدد حالة الفوات ، فما فات في الحضر تمام ولو في السفر ، وما فات في السفر ولو في الحضر . وفي الصفة حالة القضاء ، فيقضي العاجز بحسب مكنته ولو إيماءا ما فات حالة الصحة أو بالعكس . وتجب بحسب زمان الفوات مع الذكر ، فلو فاته عصر ثم ظهر قدم العصر ولو فاته يوما قدم ظهره على عصره ، ولو فاته تمام وقصر قدم السابق منهما ، ولو جهله قدم ما شاء . ولا يترتب الحاضرة على الفائتة ، وإن كانت واحدة من يوم حاضر ، ولا ترتيب بين اليومين وغيرها من الواجبات ، ولا بين الواجبات بعضها مع بعض ، ولا بين النوافل وإن كانت راتبة ، نعم لو فات الشفع من ليلة أخر المفردة . ولو نسي تعيين الفائتة ، صلى الحاضر اثنتين وثلاثا وأربعا ، ينوي بها ما في ذمته ، ويتخير فيها الجهر والإخفات ، والمسافر ثنائية مطلقة وثلاثية . ولو اشتبهت فلا يدري أمن يوم حضر أو سفر ، قضى كالحاضر وأطلق في الثنائية أيضا . ولو نسي عددها ، كررها حتى يغلب الوفاء ، ولو كانت الفائت صلاتين فالحاضر ثنائية ورباعيتين بينهما مغرب ، والمسافر ثنائيتين بينهما مغرب ، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية ويطلق في الثنائيتين ويوقع المغرب بين ثنائيتين ورباعيتين . < فهرس الموضوعات > أحكام صلاة الجماعة < / فهرس الموضوعات > الثالث ( الجماعة ) وهي واجبة في الجمعة والعيدين مع الشرائط ، ومندوبة في جميع الفرائض وتتأكد في اليومية ، وتحرم في النوافل عدا العيد المندوبة والاستسقاء . ويعتبر في الإمام البلوغ والعقل والإسلام والعدالة وطهارة المولد . وتؤم
166
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 166