نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 165
ولو كان جالسا بطلت . السباع : أن يشك بين الثلاث والأربع والخمس قائما ، فيقعد ويحتاط بثلاث مفصولة . تتمة : وتجب في الاحتياط النية ، وصفتها : أصلي ركعة أو ركعتين احتياطا للظهر مثلا أداءا لوجوبه قربة إلى الله . مع بقاء وقت المجبورة ، ولو خرج نوى القضاء ولو كانت المجبورة قضاء نواه كذلك ، ويقرأ الفاتحة خاصة . ويجب إيقاعه في الوقت ، ولو خرج ترتب على الفوائت ، ولو أحدث قبله لم يضر . أما الأبعاض كالتشهد والسجدة ، فيجب إيقاعها في الوقت ولو أحدث قبله عامدا بطلت صلاته . ولو كان الحدث سهوا ، أو بعد الوقت ، أو بعد أن مضى بعد التسليم زمانا يخرج به عن كونه مصليا ، لم تبطل ووجب قضاؤها متأخرا عن الفوائت . أما المرغمتان فالواجب فيهما ستة : النية بعد وضع الجبهة على الأرض أو مقارنا له : أسجد للسهو لوجوبه قربة إلى الله ، والسجود على الأعضاء السبعة على مسجده ، والصلاة والذكر بما يجزئ في الفرض ، والتشهد والتسليم . < فهرس الموضوعات > أحكام القضاء < / فهرس الموضوعات > الثاني ( القضاء ) وتجب على كل تارك مع كماله وإسلامه ، عدا الحائض النفساء في غير صلاة الطواف ، وإن كان بنوم أو سكر أوردة وإن كان عن فطرة . ولا تجب قضاء ما فات بصغر أو جنون أو إغماء وإن استند سبيه إليه ، كما لو أكل غذاءا مؤذيا ، أو تكلف عملا مشقا .
165
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 165