responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 164


وما يوجب سجود السهو ثمانية : من نسي أجدة أو التشهد ولم يذكرهما حتى يركع ، أو الصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، ولم يذكر حتى سلم قضى ذلك وسجد للسهو ، ومن قام في حال قعود ، أو بالعكس ، أو شك بين الأربع والخمس ، وكل سهو يلحق المصلي .
ولكل سهو سجدتان ، وإن تضمن جملة لكل بعض منها سجود ، ويتعدد بتعدد موجبه وإن تماثل .
ولو سهى عن التشهد ، فقام وقرأ وكبر للركوع ثم ذكر قبله ، تدارك ولم يزد على مرغمتين .
وما يوجب التلافي خمسة : من نسي القراءة قبل الركوع ، أو الركوع قبل السجود ، أو السجود أو التشهد قبل الركوع . ولو نسي الجهر أو الإخفات تدارك حيث ذكر .
وما يوجب الاحتياط سبعة :
الأول : أن يشك بين الاثنتين والثلاث بعد كمال السجدتين .
الثاني : أن يشك بين الثلاث والأربع مطلقا ، ويبنى فيهما على الأكثر ، ويحتاط بركعتين جالسا أو ركعة قائما .
الثالث : أن يشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين ، والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين من قيام ، الرابع : أن يشك بين لاثنتين والثلاث والأربع بعد السجدتين ، والاحتياط بركعتين من قيام ركعتين من جلوس ، أو ثلاث مفصولة .
الخامس : أن يشك بين الأربع والخمس قائما ، فيقعد ويحتاط بركعة ، ولو كان جالسا سجد للسهو خاصة .
السادس : أن يشك بين الثلاث والخمس قائما ، فيقعد ويحتاط بركعتين ،

164

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست