نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 164
وما يوجب سجود السهو ثمانية : من نسي أجدة أو التشهد ولم يذكرهما حتى يركع ، أو الصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، ولم يذكر حتى سلم قضى ذلك وسجد للسهو ، ومن قام في حال قعود ، أو بالعكس ، أو شك بين الأربع والخمس ، وكل سهو يلحق المصلي . ولكل سهو سجدتان ، وإن تضمن جملة لكل بعض منها سجود ، ويتعدد بتعدد موجبه وإن تماثل . ولو سهى عن التشهد ، فقام وقرأ وكبر للركوع ثم ذكر قبله ، تدارك ولم يزد على مرغمتين . وما يوجب التلافي خمسة : من نسي القراءة قبل الركوع ، أو الركوع قبل السجود ، أو السجود أو التشهد قبل الركوع . ولو نسي الجهر أو الإخفات تدارك حيث ذكر . وما يوجب الاحتياط سبعة : الأول : أن يشك بين الاثنتين والثلاث بعد كمال السجدتين . الثاني : أن يشك بين الثلاث والأربع مطلقا ، ويبنى فيهما على الأكثر ، ويحتاط بركعتين جالسا أو ركعة قائما . الثالث : أن يشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين ، والبناء على الأربع والاحتياط بركعتين من قيام ، الرابع : أن يشك بين لاثنتين والثلاث والأربع بعد السجدتين ، والاحتياط بركعتين من قيام ركعتين من جلوس ، أو ثلاث مفصولة . الخامس : أن يشك بين الأربع والخمس قائما ، فيقعد ويحتاط بركعة ، ولو كان جالسا سجد للسهو خاصة . السادس : أن يشك بين الثلاث والخمس قائما ، فيقعد ويحتاط بركعتين ،
164
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 164