responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 146


مسحها بالأرض ، ولو نجستا قارن بجبهته الأرض وسقط مسح اليدين . ولو نجست الجبهة خاصة ، ضرب بيده الأرض ثم مسح إحداهما بالأخرى . ولو تنجس الكل سقط فرض التيمم .
واستيعاب الأعضاء الممسوحة ، وهي الجبهة ، وحدها من القصاص إلى طرف الأنف ، ومن مفصل الكوع إلى أطراف الأصابع ، ويستباح ما يستباح بمبدله من الصلاة والطواف ومس المصحف .
وينقضه نواقضه ، ويزيد وجوف الماء مع التمكن [1] منه ، ويراعى وقوعه في آخر الوقت إن توقع الزوال فيه ، ولا يعيد ما صلاة بتيمم ، وإن كان بسبب الرخام يوم الجمعة ، وتعمد الجنابة مع علمه بتعذر الغسل إذا كانت مباحة ، ويعيد لو كانت محرمة ، وكذا إلا يعيد لو وهب الماء أو بذل [2] له قبل دخول الوقت ، يعيد لو كان ذلك بعده . ومثله لو مر بنهر في أول الوقت . ثم فقد الماء في باقية فتيمم فإنه يعيد .
< فهرس الموضوعات > في النجاسات وأحكامها < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس ( في النجاسات ) وهي عشرة : البول والغائط من غير المأكول ، والدم ، والمني ، والميتة مطلقا مما له نفس سائلة ، الخمر وكل مسكر مائع ، ويلحقه عصير العنب إذا غلا ولو من نفسه ، والفقاع ، والكلب ، والخنزير ، والكافر وإن انتحل الإسلام ، إذا ارتكب ما يعلم بطلانه ، كالخوارج والغلاة المجسمة .



[1] في ( ن ) : المتمكن .
[2] في ( ن ) : بذره وفي ( ق ) بدوه .

146

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست