responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 147


فهذه العشرة أصول في نفسها ، وما عداها ليس بنجس من نفسه ، وإنما يعرض له التنجيس بملاقاة أحدها .
وفي مقابلها مطهرات عشرة هي : الماء ، والأرض ، والشمس ، والنار ، والاستحالة ، والانقلاب ، والإسلام ، والاستبراء ، والنقص ، والانتقال .
فالماء لكل منجس تنفصل عنه الغسالة ، فلا يطهر الدهن بل يستصبح به تحت السماء ، ولا التراب بل بتجفيفه بالشمس ، والأرض مع جمودها وطهارتها تطهر باطن القدم والنعل وشبههما . والشمس ما جففته بإشراقها من البواري والحصر ، وما لا ينقل عادة كالنباتات والثمار على الأشجار والأبنية . والنار ما أحالته رمادا أو ترابا .
والاستحالة في النطفة والعلقة حيوانا ، والعذرة دودا ، والدم قيحا . والانقلاب للخمر والعصير بدنه وما ألقى فيه من طاهر . والإسلام للكافر ، والاستبراء للجلال .
والنقص للعصير بثلثيه ، والبئر بالنزح .
والانتقال في الدم إلى البعوض والبرغوث ، وسائر النجاسات إلى البواطن فدمع المكتحل بالنجس وبصاق الثميل طاهران ما لم يتلونا ، وألحق الغيبة في الحيوان . ويكفي في غير الآدمي زوال العين وإن لم يغب .
وتجب الإزالة عن المصحف والمسجد والضرائح المقدسة لذواتها عن الثوب والبدن للصلاة والطواف ، وعن الآنية لاستعمالها .
ولو صلى عالما بها أو ناسيا أعاد مطلقا . ولو لم يعلم لم يعد مطلقا . ولو علم في الأثناء أزالها أو طرح ما هي فيه . ولو افتقر في ذلك إلى ما ينافي الصلاة أبطلها .
ولو لم يجد إلا النجس ، تخير بين الصلاة فيه وعاريا .
ولو اشتبه بطاهر ولم يجد غيرهما ، صلى الواحدة في كل منهما . ولو وجد الطاهر بيقين قدمه عليهما . ولو تلف أحدهما تعينت الصلاة فيه ولا يحتاج إلى

147

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست