responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 138


< فهرس الموضوعات > أحكام الوضوء وكيفيته < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني ( في الوضوء ) وواجباته سبعة : النية ، وصفتها [1] : أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله ، ويقرن [2] بها أول جزء من أعلى الوجه ، وهو منابت الشعر من تقدم الرأس .
ويغسل منه إلى محادر [3] الذقن ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى واليد اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ثم اليسار كذلك من غير نكس فيهما وفي الوجه .
ويمسح مقدم الرأس ولو بإصبع بلا حائل [4] . ويمسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما مفصل الساق ، ولو بإصبع بلا حائل ولا ماء جديد فيهما وفي الرأس .
ولو جف ما على يديه أخذ من أجفانه ولحيته ، وإن طالت عن الذقن . ولو أخذ ماءا جديدا ومسح به بطل .
ولو شك في الوضوء بعد يقين الحدث أو بالعكس ، بنى على اليقين ، أما لو شك في شئ من أفعاله وهو على حاله فإنه يعيد على مشك فيه وعلى ما بعده .
ولو شك بعد انتقاله لم يلتفت .
ويحرم على المحدث مس كتابة القرآن لا الأحاديث ، والدراهم المكتوب عليها اسمه تعالى ، نعم لو كتب عليها قرآن حرم مسه .
والسلس والمبطون يتوضآن لكل صلاة ، واجبة كانت أو مندوبة ، وللطواف



[1] في ( ق ) : وصيغتها .
[2] في ( ق ) : يقارن .
[3] في ( ق ) : مجاوز .
[4] في ( ن ) : على غير حائل .

138

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست