نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 137
الكلاب والنبيذ المسكر ، وبول المرأة والخنثى . وعشرون للقطرة من الخمر ، والنبيذ المسكر ، ولحم الخنزير . وعشر لقليل الدم ، وموت الشاة ، وسبع للطير من الحمامة إلى النعامة ، وبول الصبي ، وتفسخ الفأرة ، وخروج الكلب حيا ، واغتسال الجنب الخالي من النجاسة ويطهر . وست للوزغ والعقرب . وثلاث للفأرة والجرذ . ودلو للعصفور وشبهه ، كالخطاف والوطواط . ولا ينجس بقرب البالوعة ، وندب تباعدها خمسة أذرع مع صلابة الأرض . أو فوقية البئر ، وسبع مع العكس . والمضاف ما افتقر إلى قيد ، كما الورد ، وهو طاهر لكن لا يرفع حدثا ولا خبثا . وينجس بملاقاة النجاسة وإن كثر وطهره بإلقاء كر عليه دفعة ، وإن بقيت الإضافة . والمطلق إذا حكم بنجاسته لنقصه عن الكر وتغيره ، طهر بإلقاء كر عليه دفعة ، أو اتصاله بجار ، أو وقوع الغيث عليه إن زال تغيره ، وإلا ألقى عليه كر آخر ، وهكذا حتى يزول التغير . وسؤر الحيوان الطاهر طاهر ، وسؤر النجس - وهو الكلب والخنزير والكافر والناصب والغالي والمجسم - نجس . والمستعمل في إزالة نجس ، وإن لم يتغير بالنجاسة ، عدا ماء الاستنجاء ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج ، أو من الموضع كالدم ولا فرق بين القبل والدبر والمتعدي وغيره ، إلا أن يفحش التعدي . ولو ورد الماء على المحل بعد الحكم بطهارته ، كانت غسالته طاهرة .
137
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 137