responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 137


الكلاب والنبيذ المسكر ، وبول المرأة والخنثى .
وعشرون للقطرة من الخمر ، والنبيذ المسكر ، ولحم الخنزير . وعشر لقليل الدم ، وموت الشاة ، وسبع للطير من الحمامة إلى النعامة ، وبول الصبي ، وتفسخ الفأرة ، وخروج الكلب حيا ، واغتسال الجنب الخالي من النجاسة ويطهر . وست للوزغ والعقرب .
وثلاث للفأرة والجرذ . ودلو للعصفور وشبهه ، كالخطاف والوطواط .
ولا ينجس بقرب البالوعة ، وندب تباعدها خمسة أذرع مع صلابة الأرض .
أو فوقية البئر ، وسبع مع العكس .
والمضاف ما افتقر إلى قيد ، كما الورد ، وهو طاهر لكن لا يرفع حدثا ولا خبثا . وينجس بملاقاة النجاسة وإن كثر وطهره بإلقاء كر عليه دفعة ، وإن بقيت الإضافة .
والمطلق إذا حكم بنجاسته لنقصه عن الكر وتغيره ، طهر بإلقاء كر عليه دفعة ، أو اتصاله بجار ، أو وقوع الغيث عليه إن زال تغيره ، وإلا ألقى عليه كر آخر ، وهكذا حتى يزول التغير .
وسؤر الحيوان الطاهر طاهر ، وسؤر النجس - وهو الكلب والخنزير والكافر والناصب والغالي والمجسم - نجس .
والمستعمل في إزالة نجس ، وإن لم يتغير بالنجاسة ، عدا ماء الاستنجاء ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج ، أو من الموضع كالدم ولا فرق بين القبل والدبر والمتعدي وغيره ، إلا أن يفحش التعدي . ولو ورد الماء على المحل بعد الحكم بطهارته ، كانت غسالته طاهرة .

137

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست