responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 136


< فهرس الموضوعات > أحكام المياه وأقسامها < / فهرس الموضوعات > الأول ( في المياه ) والماء ضربان : مطلق ومضاف ، فالمطلق ما يستحق إطلاق اسم الماء من غير قيد ، وهو الذي يرفع الحدث ، ويزيل الخبث خاصة ما لم تقع فيه نجسة ، فإن وقعت [1] فيه وكان أقل من كر نجس ، وإن كان كرا فصاعدا لم ينجس إلا بتغيره بالنجاسة .
ولو كان جاريا عن مادة لم تعتبر فيه الكرية مع دوام النبع . ولو كان لا عن مادة فإن بلغ عمود الماء كرا ، لم ينجس إلا بالتغير ، وإن قصر عنه ولاقته نجس ما لاقاها وما تحته دون ما فوقه .
وحكم ماء الغيث حال تقاطره حكمه . وكذا ماء الحمام مع جريان مادته .
وماء البئر طاهر ، فإن وقع فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه نجس ، ووجب نزحه حتى يزول تغيره ، وإن لم يغيره لم ينجس . ويجب النزح بحسب ما نص عليه الشرع . ولو استعملهما قبل النزح ، أثم وصح التطهير [2] بمائها .
فينزح الكل لموت البعير والثور وانصباب والخمر والمسكر والفقاع . ولو تعذر لغزارته ، تراوح عليه أربع رجال كل اثنين رفعة ، يتجاذبان الدول من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
وكر للحمار والبغل والفرس والبقرة . وسبعون للإنسان . وخمسون للعذرة إذا تقطعت ، ولو كانت جامدة فعشر .
وأربعون لكثير الدم ، وبول الرجل ، وموت الكلب وشبهه ، والسنور ولو كان وحشيا . وثلاثون لماء المطر ، وفيه البول والعذرة والدواب وأرواثها وخرء



[1] في ( ن ) : وقع .
[2] في ( ن ) : التطهر .

136

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست