نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 118
ويجوز في الخوف الجمعة بذات الرقاع وعسفان لا بطن النخل بشرط الحضر إن خطب الأولى بخمس ، ولو قصرت الثانية والاستسقاء ، وكذا الآيات وفرادى . وندب التخفيف للإمام والمأموم ، والتأخير لراجي زواله في الوقت فيتمم . ولو خرج قضى قصرا إن شمل الخوف والوقت . وصلاة الغريق والموتحل كالا من في العدد . أما الكيفية فيتبع المكنة ، ويراعى حالة الفعل أداءا وقضاءا . ويجب أخذ السلاح غير المانع ، والمؤذي وإن تلطخ وتعذر في كثرة الأفعال مع الضرورة ، وقليلها كالضربة والضربتين ، لامعها لا الصياح ، ويجوز في الأمن بطن النحل والرقاع وعسفان مع التقدم والتأخر اليسير لا الشدة ، ولبس الحرير لنفع الحرب وإلباس الطفل والحشو والمركب ، أما الأعيان النجسة وإلباس فرسه ودابته وتجليل كلبه كجلد الكلب والميتة فمع الضرورة ويجوز تسميد الأرض والزرع والزبل والعذرة النجسة . < فهرس الموضوعات > مسائل القصر والاتمام < / فهرس الموضوعات > الخامس [ مسائل القصر والإتمام ] تقصر رباعية السفر بشروط : الأول : قصد ثمانية من جدران السكن ، ومع الجهل بياض يوم في النهار ، والسير المعتدلين أو البينة ، فيقصر مع التعارض ، ويتم مع الشك ، واختلاف المخبرين كالهائم وشبهه إلا في الرجوع . ولو قصدها في الأثناء اعتبرت حينئذ . فلا يعتبر الخفي بل الضرب خاصه . ولو سلك إلا بعد ترخص وإن كان ميلا ورجع بالأقرب ، إلا إن انعكس ، إلا في
118
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 118