responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 118


ويجوز في الخوف الجمعة بذات الرقاع وعسفان لا بطن النخل بشرط الحضر إن خطب الأولى بخمس ، ولو قصرت الثانية والاستسقاء ، وكذا الآيات وفرادى .
وندب التخفيف للإمام والمأموم ، والتأخير لراجي زواله في الوقت فيتمم .
ولو خرج قضى قصرا إن شمل الخوف والوقت .
وصلاة الغريق والموتحل كالا من في العدد . أما الكيفية فيتبع المكنة ، ويراعى حالة الفعل أداءا وقضاءا .
ويجب أخذ السلاح غير المانع ، والمؤذي وإن تلطخ وتعذر في كثرة الأفعال مع الضرورة ، وقليلها كالضربة والضربتين ، لامعها لا الصياح ، ويجوز في الأمن بطن النحل والرقاع وعسفان مع التقدم والتأخر اليسير لا الشدة ، ولبس الحرير لنفع الحرب وإلباس الطفل والحشو والمركب ، أما الأعيان النجسة وإلباس فرسه ودابته وتجليل كلبه كجلد الكلب والميتة فمع الضرورة ويجوز تسميد الأرض والزرع والزبل والعذرة النجسة .
< فهرس الموضوعات > مسائل القصر والاتمام < / فهرس الموضوعات > الخامس [ مسائل القصر والإتمام ] تقصر رباعية السفر بشروط :
الأول : قصد ثمانية من جدران السكن ، ومع الجهل بياض يوم في النهار ، والسير المعتدلين أو البينة ، فيقصر مع التعارض ، ويتم مع الشك ، واختلاف المخبرين كالهائم وشبهه إلا في الرجوع . ولو قصدها في الأثناء اعتبرت حينئذ .
فلا يعتبر الخفي بل الضرب خاصه .
ولو سلك إلا بعد ترخص وإن كان ميلا ورجع بالأقرب ، إلا إن انعكس ، إلا في

118

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست