responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 116


خرج وإن أثم .
ولو لم يعرفا الفاتحة وعرف أحدهما العوض ، جاز لجاهله الايتمام به دون العكس ، كاللاحنين أحدهما يخل بالمعنى دون الآخر قيام الثاني بلا عكس .
ويجب الايتمام على الأمي ولا يكتفي به . ويؤم السلس والمبطون والمستحاضة [1] بأفعالها والمجروح ومن لم تعلم عتقها مع كشف رأسها بمن علمته ، كمن علم نجاسة على الإمام جاهلا بها لا ناسيا ، كعادم المطهر والعاري للمكتسي إلا أن يؤمي لعارض .
< فهرس الموضوعات > أحكام صلاة الخوف < / فهرس الموضوعات > الرابع [ أحكام صلاة الخوف ] صلاة الخوف قصر مطلقا ، وشرط الرقاع كون العدو في عكس القبلة ، أو حائل يمنع رؤيته [2] ، وقوة يخاف هجومه مع إمكان قسمة المقاتلة فرقتين تكفل كل به ، بلا حاجة لزيادة التفريق على عدد ركعات الصلاة .
فينحاز بطائفة لا يبلغهم السهام ، فيصلي ركعة ، وينفردون في الثانية وجوبا ، ليتموا ويأخذوا مكان الحارسة إليه فيقتدون به ، فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا وسلم بهم ، ويطول قراءته لمجئ الثانية وتشهده لفراغها .
وفي المغرب بالأولى ركعة ، وبالثانية ركعتين وهو أفضل ، أو بالعكس فينظر في التشهد أو في القيام في الثالث ، فالمخالفة في وجوب انفراد المؤتم وقراءته ونظر [3] إمامه له وإمامه قاعدا بقيام .
وتجوز هذه الكيفية في الأمن على كراهية في المأموم ، وبثلاث وأربع .
وشرط عسفان كونه قلبه والمسلمون على جبل ، أو شرف ( 4 ) من الأرض ،



[1] في " ق " : الاستحاضة .
[2] في " ق " : رؤيتهم .
[3] في " ق " : أو خطر .

116

نام کتاب : الرسائل العشر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست