بجميع المسائل يحتمل في حقه احتمالا مساويا في كل مسألة يقف على مداركها أن يكون من جملة ما لا يحيط به من الدلائل ما يعارض تلك الدلائل التي وقف عليها في تلك المسألة على وجه يساويها أو يترجح عليها وأجاب عنه نقضا بالمجتهد المطلق ، وحلا بان الظن بعدم المعارض كثيرا ما يعرف بالفحص في مظانه أو بتصريح المتفحصين به فلا يتوقف على إحاطة الجميع انتهى موضع الحاجة من كلامه . أقول وأحسن ما قيل في بيان إمكان التجزي ووقوعه هو الذي أفاده شيخنا الأستاد المحقق النائيني قده في مجلس الدرس ومحصل ما أفاده في المقام يرجع إلى وجهين : الأول ان أبواب الفقه ومسائله من حيث صعوبة الأخذ وسهولته ليست على نهج واحد بل كانت مختلفة كما لا يخفى على الخبير بها فان باب العبادات مثلا يكون أسهل تناولا من باب المعاملات والتجارات من جهة ان مدارك الاستنباط في العبادات في الأغلب هي النصوص الواردة عن الأئمة عليهم السلام وقلما يتفق أن يكون التعويل فيها على القواعد الكلية كما هو الأمر في باب الخلل مثلا بخلاف باب المعاملات فان مداركها غالبا هي القواعد الكلية واما النصوص الواردة فيها فقليلة جدا ومن الواضح ان استنباط الحكم من القواعد العامة وتطبيقها على الموارد أصعب وأكثر مئونة من استنباطه من النصوص الخاصة من جهة ان النصوص لا يحتاج إلى أزيد من الاستظهار ، والأمر فيه هين بخلاف استنباط الحكم من القواعد ، فإن أمر تطبيقها على الموارد أصعب أمر كما لا يخفى على من هو أهل لذلك ، فحينئذ يمكن أن