responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الثلاث نویسنده : سيد مرتضى الموسوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 8


أقول لا بأس به بناء على اصطلاحه في الحكم الفعلي وإلا فالحق كما حقق في محله ان فعلية الأحكام الواقعية انما هي بتحقق موضوعاتها في الخارج وصلت إلى المكلف أو لم تصل ، ووصولها إلى المكلف ( بالعلم أو بالطريق والأمارة ) انما هو محقق لتنجزها وصحة العقوبة والمثوبة عليها ، فالحكم الواقعي الفعلي في مورد الاشكال . كان باقيا على تردده إلا أن يقال بما أفيد في الفصول في تضعيف الدليل الثاني من الأدلة على حجية استنباط المتجزئ « من ان المعلوم تحقق التكليف الفعلي بمؤدى طرق معينة وحيث لا سبيل إلى معرفتها بطريق القطع وجب التعويل فيها على الظن » وفيه ان التكليف الفعلي على أصول الإمامية من التخطئة انما هو بالأحكام الواقعية وأداء الطرق إليها وقيامها عليها انما يوجب تنجزها وتؤثر في الفعل الذي أدت إليه المصلحة والتفصيل في محله هذا تمام الكلام في المطلق .
وأما التجزي فهو عبارة عما به يقتدر على استنباط بعض الاحكام عن أدلتها على النهج المألوف ، فقد وقع الخلاف في إمكانه وعدمه على قولين :
ففي الفصول : المحققون على الظاهر على إمكان بلوغ الناظر في في الأحكام الشرعية درجة من العلم بحيث يتمكن من معرفة بعض الاحكام عن أدلتها مع قصور نظره عن معرفة البواقي وهذا هو الحق ثم نقل عن المخالف ما لا تخلو عن المكابرة ، وحاصله ان من لا إحاطة له

8

نام کتاب : الرسائل الثلاث نویسنده : سيد مرتضى الموسوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست