بالعالم بها وأما الجاهل فلا حكم له في الواقع وهذا هو التصويب الممتنع فان محصل مقالتهم هو إن الله سبحانه ينشأ الحكم في حق الجاهل على طبق ما يؤدي إليه اجتهاد المجتهد فإذا لم يكن للواقعة حكم واقعا فكيف يعقل الاجتهاد والاستنباط فيما لا عين له ولا أثر مع إن الاجتهاد في الحكم عبارة عن استنباطه من الأدلة وتعيين حكم الواقعة المجهول حكمها حسب ما يؤدي إليه ظاهر الأدلة من الكتاب والسنة فبعه ما لم يكن هناك حكما مشتركا بين العالم والجاهل فما معنى لاجتهاده واستنباطه من الأدلة ؟ فالتصويب بهذا المعنى مما لا يكاد يخفى استحالته على ذي مسكة . وأما المعتزلة فهم وان قالوا بالصويب بمعنى تبعية الأحكام للآراء الا انهم يقولون بأن الذي يكون تابعا لما يؤدي إليه نظر المجتهد هو الحكم الفعلي بمعنى ان قيام الأمارة على خلاف الواقع يوجب حدوث مصلحة غالبة على مصلحة الواقع ، كما هو الشأن في العناوين الطارية على متعلقات الاحكام كالضرر والحرج وإضرابهما من العناوين الموجبة لتبدل الحكم الواقعي فالمعتزلة قائلون بان في الواقع بالنسبة إلى كل واقعة مصلحة مشتركة بين العالم والجاهل لو لا قيام الأمارة على خلافها فإذا قامت الأمارة على خلافها يمنع عن تأثيرها في حق الظان على خلافها نظير عروض العناوين الطارية بالقياس إلى متعلقات الاحكام من حيث انها تمنع عن تأثير المصلحة