ومنها ولايته على الأمور الحسبية من نصب القيم ، وحفظ مال القصر ، والغيب . لا اشكال بل لا كلام في ثبوت هذه الأربعة للمجتهد المطلق في عصر ، الغيبة فمن بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق يجوز له العمل ، بما يستنبطه من الأحكام الشرعية على النهج المألوف بين أصحابنا الإمامية ، وينفذ قضائه بين الناس ( وإذا كان واجدا لسائر الشرائط المعتبرة في القاضي ) ويجوز تقليد الغير له ، والعمل على طبق فتواه ، وولايته على الأمور الحسبية . واما الولاية العامة فقد وقع الخلاف في ثبوتها وعدمه ، في عصر الغيبة للفقيه الجامع للشرائط ، ولكن لا يخفى ان الولاية العامة التي وقع الخلاف فيها ، هي الولاية العامّة التي كانت منصب الولاة في عصر الحضور من جباية الزكوات ، والخراج واجراء الحدود ، وحفظ الثغور وغير ذلك مما هو من شؤون الوالي المنصوب من قبل الإمام العادل ( كما لك الأشتر ، ومحمد بن أبي بكر ) أو المنصوب من السلطان الجائر ، لا الولاية العامة ( الثابتة للنبي ص أو الإمام ع ) المشار إليهما بقوله تعالى : « النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ » فإن الولاية بهذا المعنى ( الراجعة إلى أولوية النبي ص أو الإمام ع بالتصرف في أنفس المؤمنين وأموالهم من شؤون النبوة والإمامة القائمتين بأنفسهم المقدسة غير قابلا للتفويض