الحكم هو عاصمية الكر المتحقق كريته قبل الملاقاة ، فالمفهوم حينئذ نقيض ذلك وسلبه ومن الواضح ان سلب المقيد تارة يكون بسلب ذات المقيد ، كما إذا لم يكن الماء المطلق بالغا حد الكر وأخرى بسلب قيده بان لا يكون كريته متحققة قبل الملاقاة ، بل كانت مقارنة ، كما في مفروض المسألة هذا بحسب قاعدة الميزان من كون نقيض الأخص أعم ونقيض الأعم أخص في غاية الوضوح فكيف صار مخفيا على مثل جنابه . دامت بركاته والحمد لله رب العالمين وقد وقع الفراغ من طبعها يوم السبت 19 شهر رجب المرجب من سنة 1380 ه ق