وكيف كان فقد وقع الخلاف في معنى تلك العبارة ، فقيل : ان الخبر إذا صح إلى أحد أولئك الجماعة فلا يلاحظ ما بعده ، من رجال السند إلى المعصوم ( ع ) فيحكم بصحته وان كان فيما بعده إلى الإمام عليه السلام ضعيف : وهذا المعنى قد عزاه جماعة إلى المشهور بل عن السيد المحقق الداماد قده نسبته إلى الأصحاب . وقيل انه لا يفهم من تلك العبارة إلا كون هؤلاء الجماعة ثقات ، واما الرجال الذين بعد هؤلاء إلى الإمام عليه السلام فالعبارة ساكتة عن حالهم والظاهر ان المعنى الأول أقرب بظاهر العبارة والتفصيل في محله . ومنها ان تصحيح الغير يكفى أم لا ؟ والمسألة مطرح الانظار ولكن بعد قيام الأدلة القطعية على حجية الأخبار الموثوقة الصدور ( أما لكون الراوي ثقة أو لاحتفاف الخبر بما يوجب الوثوق بصدوره ) يسهل الأمر في التعديلات الرجالية ، لا من جهة حجية الظنون الرجالية بالخصوص ، بل من جهة كونها موجبة لتحقق صغرى الوثوق ، كما ان الاعتماد على الظنون اللغوية انما هو من جهة كونها محققة لصغرى الظهور ، والتفصيل في محله .