ماء واحدا فإذا كان المجموع كرا لا ينفعل بملاقاة النجاسة سواء لاقت جزءه العالي أو جزءه السائل وإلا ينفعل مطلقا ، وعدم تعرض المتقدمين لمسألة اعتبار تساوى السطوح وعدمه كما في الجواهر حيث قال : بقي الكلام في مسألة أغفلها المتقدمون وتعرض لها بعض المتأخرين إلخ فلعله كان لما ذكرنا من ان المدار في الماء المبحوث عنه على صدق وحدة الماء وتعدده عرفا والسبة بينه وبين تساوى السطوح عموم من وجه كما عرفت . وكيف كان فإذا وصل الأمر إلى الشك في اعتبار تساوى السطوح وعدمه من جهة الشك في صدق الوحدة وعدمه فالكلام في المسألة الثالثة هو الكلام في المسألة الثانية من الرجوع إلى أصالة الانفعال تعويلا على القاعدة المتقدمة أو إلى العموم في الشبهة الحكمية أو الرجوع إلى قاعدة الطهارة على الخلاف ومما يتفرع على الكر قول العلامة الطباطبائي أيضا الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكربة حكم بالطهارة وان كان الأحوط التجنب وان علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسة . وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فان جهل التاريخان