وهذا ظاهر من كلام الشيخ صاحب الجواهر قده كما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري قده في طهارته فقال لا إشكال في وجوب الرجوع فيه إلى عموم الانفعال إلى آخر ما أفاده . أقول الذي ينبغي أن يقال في تحقيق أصل المسألة هو ان المدار في الماء الراكد المتنجس كما هو المبحوث عنه على صدق وحدة الماء وتعدده كرا كان أو قليلا وليس المدار على تساوى السطوح واختلافها فالماء المجتمع أو المتفرق من الراكد إذا صدق عليه ماء واحد بنظر العرف فهو إذا بلغ قدر كر كان عاصما وان لم يكن متساوي السطح وإلا فلا يكون عاصما والنسبة بين وحدة الماء وتساوى السطح عموم من وجه إذ ربما يكون الماء متصلا واحدا بنظر العرف مع اختلاف السطح بنحو الانحدار بل بنحو التسنيم أو شبهه وربما لا يكون واحدا مع تساوى السطح كما في الغديرين المتصلين بساقية ضيقة مما يقرب من الإبرة ، نعم فيما كان جاريا لا عن مادة فللبحث عن تساوى السطوح واختلافها مجال فان كان جريانه على وجه التسنيم كشبه الميزاب ونحوه يمكن أن يقال بعدم صدق الوحدة على مجموعه بنظر العرف فحينئذ لو لاقى النجاسة جزئه السافل لا يسرى إلى جزئه العالي لمكان دفع العالي بخلاف ما إذا لاقى النجاسة جزئه العالي فإنه يسرى إلى السافل هذا أيضا بخلاف ما إذا كان جاريا على نحو الانحدار فان حكمه حكم الساكن والراكد من حيث كون المجموع