في الكر هو الوزن وان المساحة امارة كاشفة عنه واما ما يتفرع على الكر وهو وان كثيرا ، ولكن نقتصر على بعضها . فمنها قول الفقيه الطباطبائي قده في العروة الوثقى « الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط ، وان كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة نعم لا يجرى عليه حكم الكر إلى أن قال وان علم حالته السابقة يجرى عليه حكم تلك الحالة غسل فيه وان علم حالته السابقة . أقول : لا يخفى ان هنا عنوانين أحدهما الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة ، الثاني الصورة مع العلم بحالته السابقة ، ثم ان الشك في الكرية تارة يكون من جهة الشبهة المصداقية ، كما إذا لم يعلم مقدار الماء المعين مع العلم بمقدار الكر شرعا وهو الظاهر من كلام السيد قدس وأخرى من جهة الشبهة الحكمية لأجل الشك في ان الكر هل هو ما بلغ مكسره إلى سبعة وعشرين شبرا ، أو إلى اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر ، أو ستة وثلاثين شبرا ؟ ، وثالثة في شرط عاصمية الكر من حيث اعتبار تساوى السطوح وعدمه