واستدل للقول الراوندي برواية أبي بصير المتقدمة بجعل لفظة في فيها بمعنى مع فلا يعتبر الضرب وأورد عليه بأنه خلاف الظاهر قطعا إذ الظاهر من قولك شبر في شبر هو إرادة مكسر الشبر في الشبر وقد يوافق بين قوله وقول المشهور بحمل كلامه على صورة تساوى أبعاد الماء كما إذا كان من كل جانب ثلاثة أشبار ونصفا ولا يخفى انه حمل بعيد - وقد يورد عليه بشدة اختلاف مصاديقه لان قوله قد يطابق قول المشهور كما في فرض تساوى الابعاد وقد لا يطابقه كما لو فرض كل من الطول والعرض ثلاثة أشبار وكان العمق أربعة ونصف فان مجموعه يصير عشرة أشبار ونصف ولكن مضروبه يبلغ أربعين شبرا ونصف شبر وقد يكون بعض أفراده عشرة ونصف جمعا وضربا كما إذا كان كل من العرض والعمق شبرا والطول عشرة أشبارا ونصفا هكذا عن شرح نجاة العباد . وبعض شراح العروة قد دفع الإبراد عنه بان الضابط عنده هو ما يبلغ مجموعه عشرة أشبار ونصف شبر من غير نظر إلى مكسره وأنه يطابق معه أم لا فكل ما يبلغ عشرة أشبار ونصف شبر جمعا هو الكر عنده ولو صار مضروبة خمسين شبرا فهذا الإيراد ساقط عنه