سألته عن جرة ماء فيها الف رطل وقع فيه أوقية بول ، هل يصلح شربه أو الوضوء منه ؟ قال : لا يصلح فان الف رطل على ما اعتبره بعضهم يقرب من ثلاثين شبرا ، فلا معنى للحكم بانفعاله لو كان كرا . وأما القول الثالث فقال صاحب المدارك فيما حكى عنه « وأوضح ما وقفت عليه في هذه المسألة من الاخبار متنا وسندا ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال . قلت . لأبي عبد الله عليه السّلام الماء الذي لا ينجسه شيء قال ، ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ، والاستدلال بهذه الصحيحة على هذا القول متوقف على إرادة القدمين من الذراع حتى يصير الذراعان أربعة أقدام ، كما يظهر إرادتها من الذراع في باب المواقيت ، وعلى اعتبار ذراع وشبر في كل من البعدين فان مكسره حينئذ يبلغ إلى ستة وثلاثين شبرا ، فان كل واحد من الطول والعرض ثلاثة أشبار والحاصل من ضرب كل منهما في الآخر تسعة أشبار فبضربه في أربعة أشبار العمق ، يصير الحاصل ستة وثلاثين شبرا . هذا وفي الاستدلال به منع جدا إذ لا ملازمة بين البابين ، ولعل الذراع أطول من القدم بقريب من نصف شبر فيصير حينئذ مؤداه قريبا إلى ما ذهب إليه المشهور وان أبيت إلا عن ظهور الصحيحة فيما ذهب إليه ففيه انها