ومستند القول الثاني الذي قال : في الحدائق انه مذهب القميين واختاره جماعة من المتأخرين منهم العلامة قدس في المختلف ، والشهيد الثاني قدس في الروضة ، والروض ، والمحقق الشيخ على في حواشي المختلف ، رواية إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله ع عن الماء الذي لا ينجسه شيء فقال : ع كر ، قلت : وما الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار ومرسلة الصدوق قده في المجالس قال : روى ان الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا . وسيدنا الأستاد قدس ( بعد أن ناقش في مستند المشهور ، وقوى القول الثاني استنادا إلى هاتين الروايتين أيده ، صحيحة إسماعيل بن جابر التي هي مستند القول الثالث ، بدعوى انها لو حملت على المساحة الدورية وكان الذراع أقل من قدمين بقليل ، يبلغ مكسره قريبا من سبعة وعشرين شبرا ، كما يؤيده أيضا ما ورد في باب الكر من التحديد بقلتين أو حبي هذا مشيرا إلى حب من الحباب التي كانت بالمدينة ،