إلى الجمع بل اكتفى في لزوم حفظ الواقع بمقدار مقتضى الامارة المقتضية للأقل وجعل الاحتياط التام على مقتضى الأكثر مستحبا فتأمل هكذا في تقرير بعض الفضلاء من تلاميذه . ولا يخفى ان ما أفاده في المقام نظرا إلى اختلاف مياه العالم خفة وثقلا وان كان وجيها في نفسه لكنه لا يجدي في رفع اختلاف الاخبار والجمع بينها على وجه مقبول عند العرف ولا شاهد لحمل الأكثر على الاستحباب والأقل على اللزوم . مع كون كل منهما في مقام تحديد الموضوع المستنبط المرتب عليه الحكم الكلي إلا أن يكون مراده من ذلك البيان ان التحديد بالمساحة ليس تحديدا حقيقيا للكر . بل جميع ما ورد في ذلك الباب معرف لما هو الكر وهو الوزن فهو كلام سديد ولكنه يجري في مقام دفع التنافي بين التحديد بالوزن والتحديد بالمصاحة وهو مقام آخر قد تقدم بيانه ملخصا وسيأتي مزيد توضيح له إن شاء الله تعالى . المسألة الثانية اختلفوا في تحديد الكر بالمساحة على أقوال :