لكن عبارة الفصول بظاهرها غير تلك النسبة ، فإنه قال في الفصول في طي الاستدلال على ان الظاهر من المانعين عدم جواز الرجوع إلى المفضول مع إمكان الرجوع إلى الأفضل ولو بالرجوع إلى من يروى عنه الفتوى ، وهذا يؤدي إلى عدم جواز التعويل على فتوى أحد في زمن المعصوم عليه السلام أو ما قاربه . مع إمكان الرجوع إلى الرواية عنه بطريق الأولوية فيجب على المفتي حينئذ العدول عن ذكر الفتوى إلى نقل الرواية عند حاجة المستفتي ولا قائل به ظاهرا ورواية أبان بن تغلب السابقة [1] كالصريح في نفى ذلك والسيرة المستمرة شاهدة على بطلانه انتهى ولا يخفى ان هذه العبارة منه ليست بتلك الغرابة . تبصرة المراد بالأعلم من كان أقوى ملكة وأحسن جودة في استنباط الأحكام الشرعية عن مداركها واعرف بالقواعد الأصولية والفقهية لا أكثر اطلاعا وأزيد معلوما
[1] أعني بها قوله ع لأبان بن تغلب يا أبان اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك