خبر معتبر ، كما ادّعى السيّد [1] والمفيد [2] إجماع الإماميّة على جواز إزالة النجاسة بسائر المائعات نظراً لإجماعهم على العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل ، أو على وجود الرواية عنهم بذلك ، كما اعتذر به المحقّق [3] للمفيد هنالك ، وكما ادّعى المفيد إجماع الإماميّة على أنّ المطلَّقة ثلاثاً في مجلس واحدٍ تقع بها واحدة لإجماعهم على أنّ ما خالف الكتاب والسنّة فهو باطل ، مشيراً بالكتاب إلى قوله تعالى : * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) * [4] ، وإلى السنّة بقوله صلى الله عليه وآله : « كلّ ما لم يكن على أمرنا فهو ردّ » [5] ، وقوله صلى الله عليه وآله : « ما وافق الكتاب فخذوه » [6] . وكما ادّعى الشيخ رحمه الله [7] إجماع الفرقة على سقوط القَوَد ، وأخذ الدية من بيت المال لو بانَ بعد القتل فسق الشاهدين به ، لروايتهم : « إنّ ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين » [8] . وعلى استخراج السابق بالقرعة لو تعذّرت الشهود في مَنْ أعتقه المريض ، واختلفوا في التعيين ولم يفِ الثلث بالجميع نظراً إلى أنّ القرعة لكلّ أمر مجهول . ومثله كثير يظهر للمتتبّع البصير ، وستسمع إنْ شاء الله تعالى شطراً منه في البحث مع ابن إدريس ، ولا ينبّئك مثل خبير . وقد تقرّر في محلَّه أنّ الإجماع الحجّة هو الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم ، المراد منه نقل الكاشف والمنكشف معاً ، فيسمّى المجموع إجماعاً مسامحةً وتجوّزاً لخروجه عن حدّ الإجماع الحقيقي ، المستدلّ على حجّيته في الأُصول ، ولا يلزم من المناقشة في عدم الكشف هنا المناقشة في إجماع الاستحباب