responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 378


خبر معتبر ، كما ادّعى السيّد [1] والمفيد [2] إجماع الإماميّة على جواز إزالة النجاسة بسائر المائعات نظراً لإجماعهم على العمل بالأصل ما لم يثبت الناقل ، أو على وجود الرواية عنهم بذلك ، كما اعتذر به المحقّق [3] للمفيد هنالك ، وكما ادّعى المفيد إجماع الإماميّة على أنّ المطلَّقة ثلاثاً في مجلس واحدٍ تقع بها واحدة لإجماعهم على أنّ ما خالف الكتاب والسنّة فهو باطل ، مشيراً بالكتاب إلى قوله تعالى : * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) * [4] ، وإلى السنّة بقوله صلى الله عليه وآله : « كلّ ما لم يكن على أمرنا فهو ردّ » [5] ، وقوله صلى الله عليه وآله : « ما وافق الكتاب فخذوه » [6] .
وكما ادّعى الشيخ رحمه الله [7] إجماع الفرقة على سقوط القَوَد ، وأخذ الدية من بيت المال لو بانَ بعد القتل فسق الشاهدين به ، لروايتهم : « إنّ ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين » [8] .
وعلى استخراج السابق بالقرعة لو تعذّرت الشهود في مَنْ أعتقه المريض ، واختلفوا في التعيين ولم يفِ الثلث بالجميع نظراً إلى أنّ القرعة لكلّ أمر مجهول .
ومثله كثير يظهر للمتتبّع البصير ، وستسمع إنْ شاء الله تعالى شطراً منه في البحث مع ابن إدريس ، ولا ينبّئك مثل خبير .
وقد تقرّر في محلَّه أنّ الإجماع الحجّة هو الاتّفاق الكاشف عن قول المعصوم ، المراد منه نقل الكاشف والمنكشف معاً ، فيسمّى المجموع إجماعاً مسامحةً وتجوّزاً لخروجه عن حدّ الإجماع الحقيقي ، المستدلّ على حجّيته في الأُصول ، ولا يلزم من المناقشة في عدم الكشف هنا المناقشة في إجماع الاستحباب



[1] عنه في المعتبر 1 : 82 ، الرسائل التسع : 211 .
[2] الرسائل التسع : 216 .
[3] البقرة : 229 .
[4] مثله في غوالي اللآلئ 1 : 383 / 10 ، مستدرك الوسائل 17 : 310 - 311 ، كتاب القضاء ، ب 10 ، ح 14 . وقريب منه في غوالي اللآلئ 1 : 240 / 160 ، مستدرك الوسائل 18 : 186 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، ب 8 ، ح 45 .
[5] الكافي 1 : 69 / 1 ، الوسائل 27 : 109 - 110 ، أبواب صفات القاضي ، ب 9 ، ح 10 .
[6] الخلاف 6 : 289 - 290 / مسألة 36 .
[7] الكافي 7 : 354 / 3 ، التهذيب 10 : 203 / 801 ، الوسائل 29 : 147 ، أبواب دعوى القتل ، ب 7 ، ح 1 ، بتفاوتٍ في الجميع .
[8] الذكرى : 191 .

378

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست