responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 336


الإمام ، ويدلّ عليه أيضاً ما رواه الشيخ والصدوق في ( الفقيه ) و ( الخصال ) ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « لا تصلِّ خلف الغالي وإنْ كان يقول بقولك ، والمجهول ، والمجاهر بالفسق وإنْ كان مقتصداً » [1] .
وما رواه في ( العلل ) ، قال : قال الصادق عليه السلام : « ثلاثة لا يُصلَّى خلفهم : المجهول ، والغالي وإنْ كان يقول بقولك ، والمجاهر بالفسق وإنْ كان مقتصداً » [2] .
وما رواه الكشّي صحيحاً عن يزيد بن حمّاد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : قلت له : أُصلَّي خلف مَنْ لا أعرف ؟ قال : « لا تصلِّ إلَّا خلف مَنْ تثق بدينه » [3] .
ومثله رواية أبي عليّ بن راشد [4] .
والمراد ب‌ ( المقتصد ) في الخبرين الأوّليّين : الإمامي المتوسط ، الذي ليس بغالٍ ولا مخالف ، لكنّه مجاهر بالفسق .
ثمّ إنّ المجهول يقال على مجهول الإيمان ، ومجهول الحال ، ومجهول الولادة .
وإطلاق هذه الأخبار يتناول الثلاثة ، مضافاً في الأخير إلى ما دلّ على اشتراط طهارة المولد ، إلَّا إنّ بإزائها خبر عبد الرحيم القصير ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « إذا كان الرجل لا تعرفه يؤمّ الناس ، فيقرأ القرآن ، فلا تقرأ واعتد بقراءته » [5] .
وهو ناطقٌ بخلافها كما ترى .
وربّما يحمل على من رُئِيَ يؤمّ العدول . وحمله بعض مشايخنا على التقيّة ، بقرينة لفظ ( الناس ) [6] . ولا يخفى ما فيه ، إذ المصلَّي خلفهم لا يعتدّ بقراءة إمامهم ، وإنّما يقرأ لنفسه .
( 3 ) ومنها : النهي عن الصلاة خلف السفيه .



[1] لم نعثر عليه في ( العلل ) ، لكن ورد في ( الفقيه ) و ( الخصال ) ، كما أشرنا إليه في الهامش السابق .
[2] رجال الكشي 2 : 787 / 950 .
[3] الكافي 3 : 374 / 5 .
[4] التهذيب 3 : 275 / 798 ، وفيه : ( واعتد بصلاته ) .
[5] الوسائل 8 : 319 - 320 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 12 ، ذيل حديث 4 .
[6] الفقيه 1 : 247 / 1103 ، علل الشرائع 2 : 20 / 20 ، التهذيب 3 : 30 / 107 .

336

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست