قال . ثمّ إنّ ما تضمّنه موثّق حنّان وخبر ( قرب الإسناد ) من جهره عليه السلام بالاستعاذة خلاف ما هو المشهور بين الطائفة قديماً وحديثاً ، بل ادّعى الشيخ عليه الإجماع من أنّها سريّة ولو في الجهريّة [1] . حتى إنّ الأردبيلي كما نقل عنه بعض الأمجاد في ( شرح الإرشاد ) عدّ اشتمالها عليه من المطاعن ، فإنّه لمّا استشهد به على استحباب الجهر بالبسملة ، قال : ( إنْ لم يكن صحيحاً بجهل بعض رجاله وهو عبد الصمد بن محمّد ، مع القول في حنّان بأنّه واقفي ، واشتماله على جهر التعوّذ ، المشهور خلافه أيضاً من صحيحة صفوان إلَّا إنّه مؤيّد ) [2] . . إلى آخره . وحينئذٍ ، فهذان الخبران محمولان على تعليم الجواز كما قاله المحدّث الكاشاني وجماعة [3] ، أو التقيّة لمطلق المخالفة بين شيعته وإنْ لم يقل به أحدٌ منهم كما عند بعض آخر . وخصّ بعض مشايخنا الاستحباب بالإمام [4] ، كما هو مورد الدليل ، وبعضهم بصلاة المغرب ، كما هو مورد خبر ( قرب الإسناد ) [5] . وتحقيق المقام موكولٌ إلى فنّه . 17 - ومنها : ما رواه المحدّث الماهر الباهر الآخوند الشيخ محمّد باقر المجلسي في ( البحار ) عن الصادق عليه السلام ، قال : قال : « التقيّة ديني ودين آبائي ، إلَّا في ثلاث . . » وعدّ منها : « الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » [6] . 18 - ومنها : ما رواه صاحب ( دعائم الإسلام ) عن الصادق عليه السلام ، قال : « التقيّة ديني ودين آبائي ، ولا تقيّة في ثلاث : شرب المسكر ، والمسح على الخفّين ، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » [7] .