responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 319


وهو صريحٌ في ما نريد ، وحمله بعضٌ على المَلَكِ ، وهو بعيد ، كما لا يخفى على ذي رأي سديد .
وقوله عليه السلام في الخبر الثاني : « اكتسع فذهب » ، إمّا من باب اكتسع الفحل : إذا خطر فضرب فخذيه بيديه ، واكتسع الكلب بذنبه : إذا استثفر [1] ، أو من اكتسع : بمعنى تأخّر . ولعلّ الأوّل أنسب وأظهر .
14 - ومنها : ما رواه شيخ الطائفة قدّس سره ونوّر قبره موثّقاً عن حَنَان بن سَدير الصيرفي ، قال : ( صلَّيت خلف أبي عبد الله عليه السلام فتعوّذ بإجهار ، ثمّ جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ) [2] .
15 - ومنها : ما رواه ابنه الشيخ حسن في مجالسه ، بإسناده إلى أبي حفص الصائغ ، قال : ( صلَّيت خلف جعفر بن محمَّد عليه السلام ، فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ) [3] .
16 - ومنها : ما رواه الحِمْيري في ( قرب الإسناد ) ، عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد ، قالا : ( صلَّينا المغرب خلف أبي عبد الله عليه السلام فتعوّذ بإجهار ، ثمّ جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ) [4] .
أقول : لا يخفى على ذي بال أنّ هذه الأخبار الثلاثة وإنْ كان موردها الإمام ومورد الأخير الصلاة الجهريّة ، إلَّا أنّها لا دلالة فيها على الاختصاص بالأُوليين إنْ لم يظهر منها الشمول للأخيرتين ، فإنّ الراوي لها عمّم في إخباره المقال ، ولو اختصّ الجهر ببعض الركعات لأخبر عنه الراوي ، وبالإخفات في ما سواه بلا إشكال .
ولفظ التعوّذ لو دلّ على الاختصاص لأفاد الاختصاص بالركعة الأُولى ، ولا قائل به من علمائنا الأبدال .
وتتميم الاستدلال بعدم القول بالفصل مستلزمٌ لاطَّراح ظاهره على كلّ حال ، كما لا يخفى على مَنْ عرف الرجال بالحقّ ، لا الحقّ بالرجال ، ونظر إلى ما قيل ، لا إلى مَنْ



[1] التهذيب 2 : 289 / 1158 .
[2] الأمالي ( الطوسي ) : 273 / 513 .
[3] قرب الإسناد : 124 / 436 ، بتفاوتٍ يسيرٍ ، الوسائل 6 : 75 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 21 ، ح 3 .
[4] الخلاف 1 : 326 - 327 ، المبسوط 1 : 105 .

319

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست