الرواية هكذا : « أما بعد . . أول الفرائض : شهادة أنْ لا إله إلَّا الله . . » [1] . انتهى . أقول : لا يخفى ما فيه من رجحان الجهر بها في الصلاة من غير تقييدٍ بإحدى الركعات . وهذا الكتاب ممّا اعتمده المجلسي وغيره من الإثبات ، وقال رحمه الله : ( إنّ نظمه يدلّ على رفعة شأن مؤلَّفه ، وأكثره في المواعظ والأُصول المعلومة التي لا يحتاج فيها إلى سندٍ ، وهو كافٍ في المستند ) [2] . 11 - ومنها : ما رواه الصدوق عطَّر الله مرقده في ( العيون ) بسنده الصحيح المتّصل إلى الثقة الجليل الفضل بن شاذان ، قال : سأل المأمون علي بن موسى الرضا عليه السلام أنْ يكتب له محض الإسلام على الإيجاز والاختصار ، فكتب عليه السلام : « إنّ محض الإسلام شهادة أنْ لا إله إلَّا الله ، وحده لا شريك له . . . » إلى أنْ قال عليه السلام : « والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلاة سنّة » . وفي بعض النسخ : « في جميع الصلوات سنّة » [3] . أقول : لفظ ( السنّة ) وإنْ كان لا ملازمة بينه وبين الندب لمجيئه كثيراً بمعنى ما ثبت فرضه بالسنّة ، كما في مرسل بن فضّال ، عن الصادق عليه السلام : « الوقوف بالمشعر فريضةٌ ، والوقوف بعرفة سنّة » [4] . مع الإجماع على أنّ الوقوف بها ركنٌ ، مَنْ تركه عامداً بطل حجّه . ومثله غيره . إلَّا أنّ الظاهر المتبادر هو الاستحباب ، مع أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة في هذا المجال ، ولو سلَّم الاشتهار فالقرينة أوجبت حملها عليه ، كما سيأتي إنْ شاء الله تعالى في مبحثه الإشارة إليه . 12 - ومنها : ما رواه شيخ الطائفة في ( التهذيب ) عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن صباح الحذاء ، عن أبي حمزة الثمَالي ، قال : قال علي بن الحسين عليه السلام : « يا