responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : الرسائل الأحمدية ( عدد الصفحات : 417)


وإنْ قال بوجوبها .
وأمّا عن الثاني فبجواز جعله من باب حكاية القول الواحد في المسألة الواحدة بعبارتين مختلفتين حرصاً على حكاية اللفظين ، تنبيهاً على اختلافهما في ظهور الدلالة وصراحة المقالة .
هذا ، والعمدة نصّ ذينك الثقتين على قوله بالوجوب في الأخيرتين ، وإلَّا ففي بعض ما ذكرناه مجال ظاهر .
نعم ، يمكن المناقشة في إرادته الوجوب من لفظ اللزوم باحتمال إرادته الاستحباب المؤكَّد بقرينة استعمال اللزوم فيه في بعض المواضع كقوله في صلاة الجماعة : ( ويلزم إمام الصلاة تقديم دخول المسجد ليقتدي به المؤتمّون ، ويتعمّم ويتحنّك ويرتدي ) [1] . . إلى آخره . مع الإجماع على عدم وجوبها .
وكقوله في صلاة الجمعة : ( ويلزم الإمام الغسل ، وتغيير الثياب ، والطيب ، والتعمّم والتحنّك ، والارتداء ، وتقديم دخول المسجد ، ليتأسّى به المسلمون ) [2] . . إلى آخره للإجماع على استحبابها ، حتى إنّه رحمه الله عدّ غسل الجمعة من الأغسال الثلاثين المسنونة .
نعم ، فيه حينئذٍ لزوم استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي ، وهو سهل لجواز استعماله في القدر المشترك ، أو بالتزام إرادته الاستحباب المؤكَّد في الموضعين . ولا ينافيه حكمه ببطلان الصلاة بالجهر أو الإخفات في غير مواضعهما لجواز جعله من باب الوجوب الشرطي المجامع للاستحباب ، كالحكم بوجوب القيام في الأذان والإقامة عند القائل باستحبابهما ، وكحكمه بشرطيّة الأذان والإقامة في صحّة الجمعة والجماعة ، وكحكمهم بشرطيّة الطهارة في النوافل ، والله العالم .
وأما الصدوق رحمه الله ، فهو وإنْ كان ظاهر كلامه في المجالس الإيجاب ، إلَّا إنّ القرائن صرفته عنه إلى الاستحباب .
هذا ، وفي الموجود عندنا من نسخة ( الجواهر ) [3] نسبة القول بوجوب الجهر في



[1] الكافي في الفقه ( الحلبي ) : 151 .
[2] الجواهر 9 : 389 .
[3] روضة المتّقين 2 : 302 .

291

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست