ولا فائدة في نقل أقوال القائلين [1] ، لما سمعت من انحصار المخالف في ابن إدريس في كلمات أولئك المحقّقين ، بل يظهر من يراع المقدّس الأردبيلي في ( شرح الإرشاد ) مناقشته في تصريح ابن إدريس تحريم الجهر بها . وما ذاك إلَّا لاستبعاد مخالفته الإجماع ، وإنْ كانت مناقشة هذا المقدّس أيضاً بعيدة السماع . ولعلَّه رحمه الله لم يقف على عبارة ( السرائر ) [2] ، كما يكشف عنه لفظه الزاهر ، قال رحمه الله في ترجيح القراءة في الأخيرتين على التسبيح : ( ولا يعارض ذلك الخلاف في الجهر بالبسملة ، فإنّ الظاهر أنّ تحريمه مع أنّه غير مصرّح به في ما نقل عنه في ( المنتهى ) [3] وغيره ضعيف كوجوبه ) [4] . . إلى آخر كلامه ، زيد في إكرامه . وهو كما ترى ظاهرٌ في المدّعى . كما أنّ مقتضى الإطلاقات دخول الأُنثى والخنثى وصلاة الاحتياط لاندراج المذكورات في مواضع الإخفات لأنَّ مقتضى أدلَّة الجهر بها كون الجهر معلَّقاً إمّا على عنوان القراءة ، أو القارئ ، أو المصلَّي إمّا على خصوص الأفراد ، أو على الماهيّة من حيث وجودها في ضمن أفرادها ، وعلى جميع التقادير لا خصوصيّة لفردٍ منها دون الآخر ، فلا يراد أن الإطلاق ينصرف إلى الفرد الغالب لاستواء جميع الأفراد في الشمول والاندراج ، ولا خصوصيّة حينئذٍ للذكوريّة وإنْ وقع في بعض الأخبار وكلمات بعض علمائنا الأبرار بصيغة خطاب المذكر لأنّه لملاحظة الشرف من حيثيّة الذكوريّة ، واستهجان خطاب فاقدها في المحاورات العرفيّة ، كتخصيص الخطابات القرآنيّة ، مع أنّ الأصل هو الاشتراك في التكليف ، فتخصيص ما عدا الرجل يحتاج للتوقيف . وأمّا ركعات الاحتياط فالظاهر دخولها حتى عند الحلَّي لأنّها عنده صلاةٌ مستقلَّة ، وخلافه إنّما هو في قراءة غير الأُوليين ولو كانت بدلًا من الأخيرتين ، ولذا