( دعائم الإسلام ) عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : « إذا سبق الإمام أحدكم بشيءٍ من الصلاة فليجعل ما يدركه مع الإمام أوّل صلاته ، وليقرأ فيما بينه وبين نفس إنْ أمهله الإمام » [1] ، وعن أبي جعفر عليه السلام : « إذا أدركت الإمام وقد صلَّى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أوّل صلاتك ، فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب إنْ أمهلك الإمام » [2] . وبها يقيّد إطلاقات الأمر بالجهر في الجهريّة إنْ لم تتمّ حكومتها عليها كما هو الظاهر من أخبار المأموم ، مع أنّ موردها إمّا المنفرد ، أو غير المأموم ، فلا إطلاق ولا عموم . واحتمال الندب كما في ( الرياض ) [3] للأصل مدفوعٌ بانقطاعه بما عرفت . ولا داعي لحملها على سياق الأخبار الآمرة باستحباب عدم إسماع الإمام لحسن حفص بن البختري بل صحيحيه على الصحيح ، بطريق الكليني والشيخ رحمه الله عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « ينبغي للإمام أنْ يسمع من خلفه التشهّد ، ولا يسمعونه هم شيئاً » [4] . وفيه بطريق الصدوق تقييده بقوله : « ولا يسمعونه هم شيئاً ، يعني : الشهادتين » [5] . ولعلَّه من كلامه ، أو كلام أحد الرواة ، فلا تتعيّن حجيّته لقوّة استناده في ذلك إلى فهمه التقييد من قوله قبله : « ينبغي للإمام أنْ يسمع من خلفه التشهّد » ، فحمل : « شيئاً » الذي هو نكرةٌ في سياق النهي على الشهادتين ، أي : التشهّد الذي ينبغي للإمام إسماعه المأموم . وموثّق أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « ينبغي للإمام أنْ يسمع من خلفه كلّ ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلفه أنْ يسمعه شيئاً ممّا يقول » [6] . وموثّقه الآخر عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « لا تُسمعنَّ الإمام دعاءَك خلفه » [7] . لعدم التلازم بين الأذكار التي ليست محلًا لوجوب الجهر والإخفات ، وبين القراءة