responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 244


ثلاثة عشر قولًا أو ستّة عشر قولًا تعرف من مطوّلات فقهائنا الأبرار ، ولا بدّ من ذكر أنموذجٍ منها في هذا المضمار .
وتحرير المقام على وجه يتّضح به فجر المرام أن يقال : إنّ الصلاة إمّا جهريّة أو سريّة . وعلى الأوّل ، فإمّا أن يسمع المأموم سماعاً عامّاً ، أو سماعاً ما ، أو لا يسمع أصلًا وعلى التقديرات ، فإمّا أن يكون في الأُوليين أو الأخيرتين ، وإمّا أن يكون مسبوقاً ، أو لا .
وقبل ذكر الأقوال لا بأس بذكر عبارة ( السرائر ) لاشتمالها على الإشارة للروايات الصالحة على اختلافها للاستدلال ، قال رحمه الله في باب صلاة الجماعة : ( واختلف الرواية في القراءة خلف الإمام الموثوق به ، فروي أنّه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات ، سواءً كانت جهريّة أو إخفاتيّة ، وهي أظهر الروايات والتي يقتضيها المذهب لأنّ الإمام ضامن للقراءة بلا خلاف بين أصحابنا . ومنهم من قال يضمن للقراءة والركوع والسجود لقولهم عليهم السلام : « الأئمّة ضمناء » .
وروى أنّه : « لا قراءة على المأموم في الركعتين الأُوليين في جميع الصلوات التي يخافت فيها بالقراءة أو يجهر بها ، إلَّا أن تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه » .
وروى أنه : « ينصت في ما جهر الإمام فيه بالقراءة ولا يقرأ هو شيئاً ، ويلزمه القراءة في ما خافت » .
وروى أنّه : « بالخيار في ما خافت فيه الإمام » .
فأمّا الركعتان الأخيرتان فقد روي أنه : « لا قراءة على المأموم فيهما بل تسبيح » .
وروى أنّه : « يقرأ فيهما أو يُسبّح » ، والأوّل أظهر لما قدّمناه ) [1] . انتهى .
إذا تقرّر هذا ، فابن إدريس وسلَّار [2] والصدوق [3] أسقطوا القراءة في جميع هذه الأقسام للأخبار الصحاح الصراح في النهي عن القراءة خلف الإمام المرضي .



[1] السرائر 1 : 284 .
[2] المراسم العلوية ( سلَّار ) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 3 : 383 .
[3] المقنع ( الصدوق ) : 120 .

244

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست