المتعدّدين ، وهو ما يتوهّمه الذهن بين ما به الامتياز للشيئين . إلَّا إنّ المستفاد من الأخبار المفسّرة للآية الشريفة ثبوت وسط للإخفات أيضاً كالجهر ، فأدناه المنهي عنه مثل حديث النفس ، ووسطه المأمور به إسماعها ، وأعلاه المنهي عنه أيضاً إسماع الغير . فعن العيّاشي ، عن سَمَاعة ، عن الصادق عليه السلام : « المخافتة ما دونَ سمعِكَ ، والجهر أن ترفع صوتك شديداً » [1] . ورواه الكليني [2] ، والشيخ [3] ، عن سَمَاعة مضمراً . وعن القمّي بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « الجهرُ بها رفع الصوت عالياً ، والتخافت ما لم تُسمع نفسك ، واقرأ ما بين ذلك » [4] . وعن العيّاشي ، عن الصادق عليه السلام : « الجهر بها رفع الصوت ، والمخافتة ما لم تسمع أذناك ، وما بين ذلك قدر ما تسمع أذنيك » [5] . وفي ( مجمع البحرين ) : ( وابتغ بين ذلك بين الجهر والمخافتة سبيلًا وسطاً ) [6] . وحينئذٍ لا يتمّ الاستدلال ، بل مقتضى قوله عليه السلام في العيّاشي الثاني : « وما بين ذلك قدر ما تسمع أذنيك » ، إن أريد به الوسط في الإخفات لقربه وإنّ إلحاق الكاف باعتبار المخاطب لا المكان كما في نظائره فات المطلوب ، وانعكس المراد . وإن أريد به الوسط منهما لزم ما لا يلتزمه المستدلّ من تضادّهما عقلًا لاجتماعهما حينئذ في إسماع النفس ، بل تلازمهما ، فيلزم في التمييز بينهما في مواضعهما العسر والحرج ، أو تكليف ما لا يطاق . إلَّا أن يتمّ ما قيل في دفع المنافاة من أن مورد الاجتماع لا يجتزى به في شيء من الصلوات ، ولعلَّه خلاف النصّ والإجماع . نعم ، لا يبعد دفعها بتقييد الغير في إسماع أعلى الإخفات بالغير الذي يكون