responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 234


وروى الحِمْيَري في ( قرب الإسناد ) ، عنه أيضاً ، عن أخيه عليه السلام ، أنّه سأل عن الرجل يقرأ في صلاته ، هل يجزيه أن لا يحرّك لسانه ، وأن يتوهّم توهّماً ؟ قال : « لا بأس » [1] .
وهما دالَّان على أنَّ أدنى الإخفات حديث النفس ، ووسطه إسماعها ، وأعلاه إسماع القريب الصحيح السمع .
قلتُ : لا نسلِّم أنَّ حديث النفس أحد أقسام الإخفات ، بل الذي دلّ عليه متكاثر الأخبار وكلام العلماء الأبرار أنّ ما لا يُسمع المرء نفسه من تصوّر الألفاظ في الذهن لا يسمّى كلاماً ، فضلًا عن وصفه بالإخفات لوجوه :
الأوّل : دلالة الأخبار على أنّ أقلَّه المجزي إسماع النفس لا حديثها ، لخلوّه عن التصوّر ، ففي صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : « لا يُكتب من القرآن والدعاء إلَّا ما أسمع نفسه » [2] .
وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ قال عليه السلام : « لا بأس بذلك إذا أسمع أُذنيه الهمهمة » [3] .
الثاني : نقل علَّامة ( المنتهى ) [4] ، ومحقّق ( المعتبر ) [5] الإجماع على أنّ الإخفات أن يُسمع نفسه لو كان سامعاً ، وما لا يُسمعها لا يسمّى كلاماً ولا قراءة . ونحوه عن ( التذكرة ) [6] ، و ( البيان ) [7] ، و ( السرائر ) [8] ، وغيرها . وأنّ أعلى الإخفات أن تسمع أذناك القراءة ، وليس له حدّ أدنى ، بل إن لم تسمع أذناه القراءة فلا صلاة له ، وإن سَمِعَ مَنْ على يمينه أو شمالًا صار جهراً .
والإنصاف : أنَّه إن ثبت فيهما مراد شرعي فهو ، وإلَّا كان مدارهما على العرف العام ، كما اختاره غير واحد من الأعلام .
الثالث : أنَّ الإخفات وصف للصوت ، ففي الدعاء : « وَهُوَ يَدعُوكَ بصَوْتٍ حَائِلٍ



[1] قرب الإسناد : 203 / 785 .
[2] الكافي 3 : 313 / 6 ، الوسائل 6 : 96 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 33 ، ح 1 .
[3] التهذيب 2 : 97 / 364 ، الوسائل 6 : 97 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 33 ، ح 4 .
[4] المنتهى 1 : 277 .
[5] المعتبر 2 : 177 .
[6] التذكرة 3 : 154 .
[7] البيان : 158 .
[8] السرائر 1 : 223 .

234

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست