عقيل [1] ، بل قد ينطبق عليه بناءً على القول بالفرق بين الورودين كما نُسِبَ لجمعٍ من الأصحاب . فلا دلالة لعدم الانفعال في بعض الصور المنصوصة التي موردها ورود الماء على النجاسة وغلبتُهُ عليها على إطلاق عدم الانفعال ، إذْ الدليل أخصُّ من المُدّعى بلا إشكال . بل غايةُ ما يستفاد منها بعد ضمِّ مطلقها لمقيّدها ، وعامّها لخاصّها أنّ له أحكاماً يشارك في بعضها الجاري وفي بعضها الراكد ، وأنّ القدر المتيقّن من كونه كالجاري صورة الكثرة والجريان ، وأمّا في غيرها فلا مناص من الرجوع للقواعد المقرّرة من الأئمّة الأعيان . ولقد بالغَ بعضُ المتأخّرين كما نقله ثاني الشهيدين عن بعض معاصريه من السادة الفضلاء فحكم بتطهير القطرة الواحدة من المطر إذا وقعت على الماء النجس . ثمّ قال بعد نقله - : ( وليس ببعيد ، وإنْ كان العمل على خلافه ) [2] . واعترضه أيضاً في ( المعالم ) : ( بأنّه غلط ) [3] . ولكن لا داعي لتغليطه في الحكم ، إذ بعد حكمه أنّه كالجاري مطلقاً ولو قطرة كما هو ظاهر مرسل الكاهلي [4] ، وأنّه يطهر الجزء الملاقي له حال وقوعه فلا ريب في إجراء التقريب المذكور في الجاري . وصدقُ الانقطاع عليه في الآن الثاني غيرُ ضائر لحصول الطهارة في الآن الأوّل . اللَّهمّ إلَّا أنْ يريد تغليطه في الدليل . نعم ، قد يقال : إنّ مقتضى قوله تعالى في مقام التفضّل والامتنان والتمدّح بالإنعام والإحسان : - : * ( وأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ) * [5] ، * ( ويُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ويُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ ) * [6] ، مضافاً لما دلّ على أنّ جميع المياه الأرضية من ماء
[1] عنه في المختلف 1 : 13 . [2] روض الجنان 1 : 139 . [3] عنه في الحدائق 1 : 221 . [4] انظر : ص 198 هامش 3 . [5] الفرقان : 48 . [6] الفرقان : 48 .