responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 186


يسمّى عاصياً فاسقاً . فلو دلَّ هذا الخبر على وجوب الصلاة لدلَّ ما ورد في تسمية تارك السلام بالبخيل ، بل حصر البخيل فيه على وجوب السلام ، ففي ( الكافي ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إنَّ الله عزّ وجلّ قال : البخيل مَنْ يبخل بالسلام » [1] .
والعمل بأحدهما دون الآخر مع أنّهما خطاب واحد تحكَّم بارد . ومثله الكلام في لفظ الجفاء ، فإنَّ تارك الواجب لا يسمّى جافياً بل فاسقاً عاصياً ، سواء جعلناه من الجفاء بمعنى الثقل على القلوب والطباع ، أو منه بمعنى القطع : ضدّ الصلة .
وأمّا ما اشتملت عليه من التهديد والوعيد بالنار وبراءة الله ورسوله وآله الأطهار صلوات الله عليهم آناء الليل وأطراف النهار فهو لا يدلّ على الوجوب لورود مثل هذا التهديد والوعيد ، بل أشدّ منهما على ترك بعض المستحبّات وفعل بعض المكروهات تنبيهاً على شدّة الكراهة ، وتأكُّدِ الاستحباب كما يشهد به تتبّعُ أخبار الأئمّة الأطياب . أو لأنّهما ليسا مرتَّبين على مطلق الترك بل على الترك المسبَّب عن السخريّة والاستهزاء واستعظام ذلك الأجر عليها ، والجزاء والاستخفاف بأوامر الله ورسوله وآله الشرفاء ، فيستحقّ تاركها على هذا الوجه ما هو أشدُّ وأذلّ وأخزى .
وأمّا تفصيلًا ، فعن الخبر الأوّل :
أوّلًا : بمخالفة ظاهره لمراد المستدلِّ لأنّ متعلَّق الأمر فيه المرتَّب على الذكر إنّما هو الإكثار لا إيجاد الطبيعة فإمّا أنْ يجعل الأمر للوجوب كما هو معنى الاستدلال فيستلزم وجوب الإكثار ويفيد التعدّد والتكرار ، ولا أظنّ الخصم يلتزمه كما لا يخفى على مَنْ جاس خلال الديار . وإمّا أنْ يجعله للاستحباب فيسقط الاستدلال من رأسٍ وينهدم من الأساس .
وثانياً : بأنّ ظاهر قوله عليه السلام فيه : « فمَنْ لم يرغب في هذا » [2] . .
إلى آخره ، ليس أنّ ذلك الوعيد والعقاب مرتّبٌ على نفس ترك الصلاة ، بل على عدم الرغبة في ذلك الثواب العظيم والأجر الجسيم العميم . وما يستلزم الوجوب هو الأوّل ، ولكن الخبر عنه



[1] الكافي 2 : 645 / 6 ، وفيه : « إن البخيل » .
[2] الكافي 2 : 492 / 6 .

186

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست