responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 185


وثالثاً : أنّا وإنْ سلَّمنا الظهور في الوجوب إلَّا إنَّ متعلَّق الأمر فيها مجمل ، والقدر المتيقّن ما قام النصّ والإجماع على وجوبه ، ويبقى الوجوب في الثاني مشكوكاً فيه فيُنفى بالأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة . وجعل الذكر قدراً متيقّناً ، وجعل وجوبها في التشهّد للفرديّة لا الخصوصية ساقطٌ عن درجة الاعتبار بالكلَّيّة لأنّ الظاهر من أخبار الآل هو الوجوب من حيث الاستقلال ، كما لا يخفى على مَنْ أصلح الله له البال . على أنّه وإنْ تمّ في الوجوب التشهّدي فلا يتمّ في الوجوب في خطبة الجمعة لعدم تقدّم الذكر فيها إلَّا أنْ نجعله متيقّناً آخر ، وهو خلاف ظاهره .
ورابعاً : أنَّ جعل الشارع إيّاها سبباً لترتّب الحكم عليها لا يستلزم الإيجاب ، بل يجمع مع الاستحباب .
وأمّا عن الأخبار الخاصّة :
فأمّا إجمالًا ، فلأنّ الحقّ أنَّ صحيح النظر والاعتبار والمعرفة بلسان الأخبار والممارسة لكلام الأئمّة الأطهار ، إنّما تقضي بظهورها في الاستحباب دون الإلزام والإيجاب ، كما يستفاد من تسمية تاركها عند الذكر بخيلًا أو جافياً ، كقوله عليه السلام في الخبر المنقول عن ( المعاني ) : « البخيل حقّا مَنْ ذُكرت عنده فلم يصلّ عليّ » [1] .
وفي المنقول عن ( الإرشاد ) : « والبخيل كلّ البخيل مَنْ إذا ذكرتُ عنده لم يصلّ عليّ » [2] .
وفي المنقول عن ( عدّة الداعي ) : « أجفى الناس رجل ذُكرت بين يديه فلم يصلّ عليّ » [3] .
وذلك لأنّ البخل ضد الكرم وفاعل الواجب العيني لا يوصف به لأنّ موضوع الكرم فعل ما لا يلزمه فعله ، فإنَّ مؤدّى الزكاة لا يوصف بالكرم من هذه الجهة ما لم ينضمّ إليه فعل ما لم يجب عليه ، كما أنَّ [ تاركها ] [4] لا يوصف بالبخل فقط بل



[1] معاني الأخبار : 246 / 9 .
[2] الإرشاد ( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد ) 11 / 2 : 169 ، باختلاف .
[3] عدّة الداعي : 34 - 35 ، باختلاف ، الوسائل 7 : 207 ، أبواب الذكر ، ب 7 ، ح 18 .
[4] في المخطوط : ( تاركه ) .

185

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست