( الناصريات ) [1] كما يقضي به التأمّل في عبارته ، مع المناقشة في هذا الإجماع أيضاً بوجوبها في خطبتي الجمعة كما هو قول الأكثر نقلًا وتحصيلًا كما قيل ، ومنهم أهل هذا الإجماع ، بل هو من معقد إجماع الخلاف [2] والغنية [3] والتذكرة [4] وغيرها كما في ( جواهر الكلام ) [5] ، بل فيها وفي ( الرياض ) نفي الخلاف عنه في الخطبة الثانية [6] ، فيكشف هذا عن فساد ذلك الإجماع وعدم حسمه لمادة النزاع . والإجماع لا يقبل التخصيص ليخصّص بهذا المقام . اللَّهمّ إلَّا أن يُتكلَّف دخوله في الحكم المجمع عليه بدعوى دخول الخطبتين في الصلاة لقيامهما مقام الركعتين في وجه ومقام الظهر في آخر ، ولا يخفى ما فيه وبُعده عن مذاق الفقيه . واحتجّ للثاني بأمرين : الأوّل : إطلاق قوله تعالى : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) * [7] ، وإطلاق الأخبار الواردة في تفسيرها بعد تقييدها بما بعد الذكر فقط للإجماع على عدم وجوبها ابتداءً ، وإمكان جعل وجوبها في التشهّد لأجل الذكر ، لا من حيث الخصوصية ، إذ لا يبعد جعل الشارع إيّاها سبباً لترتّب هذا الحكم عليها . وحينئذ فتبقى الأحوال المتأخّرة من الذكر داخلةً تحت إطلاق الأمر إلَّا إذا ذكر في ضمن الصلاة عليه لاستلزامه الدور المستلزم للعسر والحرج المنفيّين . والثاني : الأخبار الخاصّة في المقام ، ففي ( الكافي ) بسندين عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا ذُكِر النبيّ صلى الله عليه وآله فأكثروا الصلاة عليه ، فإنَّ مَنْ صلَّى على النبيّ صلى الله عليه وآله صلاة واحدة صلَّى الله عليه ألف صلاة في ألف صفّ من الملائكة ، ولم يبقَ شيء ممّا خلقه الله إلَّا صلَّى على العبد لصلاة الله عليه وصلاة ملائكته ، فَمَنْ لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور ، قد برئ الله منه ورسوله