وأمّا في غيره فليس إلَّا الاستحباب . ونسب إلى جمع من أصحابنا الوجوب في جميع الأحوال عند ذكر النبيّ والآل . قلت : ومنهم السيد نعمة الله الجزائري [1] ، والمحدِّث الحر العاملي ، 4 [2] ، والمقداد السيوري على ما نقل عن كنزه [3] ، والمحدِّث البحراني ، 4 على ما نقل عنه في حدائقه [4] ناقلًا له عن الشيخ البهائي ، 4 [5] ، والشيخ عبد الله بن صالح البحراني [6] ، والكاشاني [7] والمازندراني ، 4 [8] ، بل نقل عن الصدوق أيضاً [9] ، إلَّا إنَّ ما في ( المقنع ) لا يدلّ عليه إنْ لم يدلّ على خلافه ، فإنَّه قال فيه بعد ذكر جملة من المستحبات : ( وعليك بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله ) ، ثمّ نقل بعض الأخبار الآمرة بالصلاة عليه . وأمّا في ( الهداية ) فلم يتعرّض لحكمها أصلًا في الصلاة وغيرها ، بل قيل : إنَّه في ( الفقيه ) أيضاً كذلك . وذهب إليه من العامة الطحاوي ، 4 [10] والزمخشري [11] . وعن المقدّس الأردبيلي ، 4 قدس سره القول بالوجوب في كلّ مجلس مرّة ، إنْ صلَّى في آخره ، فلو صلَّى ثمّ ذكر وجبت أيضاً نظير القول بتعدّد الكفّارة بتعدّد الموجب مع تخلَّل التكفير [12] . واحتجّ للأول [13] بالأصل وإجماع ( الناصريات ) [14] ، بل و ( المنتهى ) ، و ( التذكرة ) ، و ( الخلاف ) ، و ( المعتبر ) [15] كما قيل على عدم وجوبها في غير الصلاة ، وبالسيرة
[1] الأنوار النعمانية 1 : 130 . [2] الوسائل 7 : 201 ، أبواب الذكي ، ب 42 . [3] كنز العرفان 1 : 133 . [4] الحدائق الناضرة 8 : 463 . [5] الحدائق الناضرة 8 : 464 ، مفتاح الفلاح : 113 . [6] عنه في الحدائق الناضرة 8 : 463 . [7] عنه في الحدائق الناضرة 8 : 463 . [8] شرح أصول الكافي ( المازندراني ) 10 : 234 ، وعنه في الحدائق الناضرة 8 : 463 . [9] عنه في شرح أُصول الكافي ( المازندراني ) 10 : 234 . [10] عنه في شرح أُصول الكافي 10 : 234 ، والمعتبر 2 : 226 . [11] الكشّاف 3 : 557 . [12] زبدة البيان في أحكام القرآن : 86 . [13] وهو اختصاص الوجوب بتشهّد الصلاة . [14] مسائل الناصريات 3 : 229 ، المسألة : 91 . [15] منتهى الطلب 1 : 293 ، تذكرة الفقهاء 3 : 232 ، الخلاف 1 : 369 ، المعتبر 2 : 226 .