وأجاب الشيخ عن ذلك بأنّه متى اتصل المتقاطر بالمادّة السماويّة بحيث يصدق عليه المطر عرفاً ، واستوعب موضع النجاسة وأزال عينها ، فالظاهر أنّه لا خلاف في طهارة الأرض بهذه الشروط . الرسالة السادسة : جواب مسألة فيما لو ماتت الأمّ وقد خرج نصف الولد ، أيُخرَج بجرٍّ ونحوه أم يترك ؟ ومع الترك يكفي غسل الأمّ ، أم يغسّل النصف على حدة ؟ ومع خروجه والأُمّ ميّتة لو خرج دم بعد الخروج أو قبل الخروج أو معه ، هل هو دم نفاس ، أم لا ؟ وعلى الأوّل تتداخل الأغسال الواجبة ، أم لا ؟ الرسالة السابعة : قرّة العين في حكم الجهر بالبسملة في ما عدا الأوليين . وهي رسالة مفصّلة تشتمل على فهرس تفصيلي للمباحث ، رتّبها على مقدّمتين ومقامين وخاتمة ، تشتمل المقدّمة الأُولى على البحث في تأسيس الأصل في الصلوات ، هل هو الجهر أو الإخفات ، أو أن كلًا من الجهر والإخفات أصل برأسه ؟ أمّا المقدّمة الثانية فهي في تحرير محلِّ النزاع ، وقد بحث ذلك من خلال خمس عشرة مسألة . أما المقام الأوّل فهو في استعراض الأقوال في ذلك ، وذكر فيها ستة أقوال . وفي المقام الثاني ذكر الاستدلال على تلك الأقوال الستّة . أما الخاتمة فقد اشتملت على تنبيهين فيهما فوائد كثيرة . الرسالة الثامنة : نقض رسالة الشيخ علي الستري ( ت 1319 ه ) ، في تعيين الإخفات بالبسملة في الأخيرتين . الرسالة التاسعة : حكم الجهر بالبسملة في الأخيرتين . وهي رسالة مكمّلة لرسالة قرّة العين ، حيث لم يذكر هناك بصورة مفصّلة أدلَّة القولين الأخيرين في المسألة عند استعراض الأقوال وأدلَّتها ، فذكرها هنا بصورة مفصّلة . وهي بمجموعها تعتبر اختصاراً لرسالة قرّة العين . الرسالة العاشرة : أجوبة مسائل الشيخ جعفر العوّامي ، وهي : فيما لو اجتمعت العيد والجمعة وصلَّيت العيد على جهة الوجوب ، فهل يجب