responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : الرسائل الأحمدية ( عدد الصفحات : 417)


المبحث الثاني في الاستدلال على القول الثاني أدلَّة الوجوب : ويمكن الاستدلال عليه بوجوه :
الأوّل : بعض الأخبار المتقدّمة ، بدعوى ظهورها في تلك الدعوى غير المسلَّمة ، كقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر سُليم بن قيس : « ولألزمت الناس بالجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم » [1] .
وفي نسخةٍ أُخرى صحيحةٍ : « ولأمرت الناس » .
والتقريب فيه : أمّا على النسخة الأُولى فظاهر ، إذ لا إلزام بالمندوب لاختصاص الإلزام بالوجوب . وأمّا على النسخة الأُخرى فلأنّ لفظ الأمر للوجوب ، لذمِّ إبليس على ترك السجود المأمور به ، وإيجاب الحذر عند مخالفة الأمر .
وقوله عليه السلام في خبر بريرة : « إنّما أنا شافع » .
بعد قولها : ( أتأمرني يا رسول الله ؟ ) [2] ، وقوله صلى الله عليه وآله : « لأمرتهم بالسواك » [3] ، مع الإجماع على استحبابه .
وقول الصادق عليه السلام لهشام بن الحكم : « إذا أمرتكم بشيء فافعلوا » [4] ، كما في كتاب الحجّة من ( الكافي ) عن يونس بن يعقوب ، فليس إلَّا لأنّ الأمر للوجوب . وهو المطلوب .
وكقول الصادق عليه السلام في خبر الأعمش : « والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات واجب » [5] .



[1] كنز العمال 16 : 547 / 45838 ، وفيه : « إنما أنا شفيع له » .
[2] الكافي 3 : 22 / 1 ، الفقيه 1 : 34 / 23 ، الوسائل 2 : 17 ، أبواب السواك ، ب 3 ، ح 4 ، و : 19 ، أبواب السواك ، ب 5 ، ح 3 .
[3] الكافي 1 : 169 / 3 .
[4] الخصال : 604 / 9 .
[5] انظر ص 332 .

371

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست