إسم الكتاب : الرسائل الأحمدية ( عدد الصفحات : 417)
المبحث الثاني في الاستدلال على القول الثاني أدلَّة الوجوب : ويمكن الاستدلال عليه بوجوه : الأوّل : بعض الأخبار المتقدّمة ، بدعوى ظهورها في تلك الدعوى غير المسلَّمة ، كقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر سُليم بن قيس : « ولألزمت الناس بالجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم » [1] . وفي نسخةٍ أُخرى صحيحةٍ : « ولأمرت الناس » . والتقريب فيه : أمّا على النسخة الأُولى فظاهر ، إذ لا إلزام بالمندوب لاختصاص الإلزام بالوجوب . وأمّا على النسخة الأُخرى فلأنّ لفظ الأمر للوجوب ، لذمِّ إبليس على ترك السجود المأمور به ، وإيجاب الحذر عند مخالفة الأمر . وقوله عليه السلام في خبر بريرة : « إنّما أنا شافع » . بعد قولها : ( أتأمرني يا رسول الله ؟ ) [2] ، وقوله صلى الله عليه وآله : « لأمرتهم بالسواك » [3] ، مع الإجماع على استحبابه . وقول الصادق عليه السلام لهشام بن الحكم : « إذا أمرتكم بشيء فافعلوا » [4] ، كما في كتاب الحجّة من ( الكافي ) عن يونس بن يعقوب ، فليس إلَّا لأنّ الأمر للوجوب . وهو المطلوب . وكقول الصادق عليه السلام في خبر الأعمش : « والإجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلوات واجب » [5] .