responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 372


والتقريب فيه : أنّ لفظ الوجوب ظاهر في ما هو قسيم المندوب ، فيجب حمله على ما هو الأصل فيه ، كما لا يخفى على نبيه .
وكمرسل ( أزهار الرياض ) السابق [1] ، الناهي عن الصلاة خلف مَنْ لا يجهر بها .
والتقريب فيه : أنّ النهي عن الصلاة خلفه يستلزم الوجوب للإجماع على جواز الاقتداء بتارك المندوب .
وكصحيحي زرارة [2] الدالَّين على أنّ مَنْ جهر في ما لا ينبغي الجهر فيه ، أو أخفى في ما لا ينبغي الإخفاء فيه متعمّداً ، فقد نقض صلاته ، وعليه الإعادة .
والتقريب : أنّ البسملة ممّا لا ينبغي الإخفاء فيه بما مرّ من الأدلَّة الدالَّة على الرجحان ، وعدم الالتفات إلى خلاف ابن إدريس ، لكونه من الضعف بمكان فتبطل الصلاة حينئذٍ بالإخفات ، فيلزم كون الجهر من الواجبات .
وكما نقله ابن أبي عقيل [3] من تواتر الأخبار عن آل الرسول صلى الله عليه وآله من نفي التقيّة فيه ، وليس ذلك إلَّا للوجوب .
الثاني : الإجماع المستفاد من قول الصدوق قدس سره في المجلس المعقود لوصف دين الإماميّة : ( ويجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة ، عند افتتاح السورة وبعدها ) [4] .
والتقريب فيه : أنّ ذكره وجوب الجهر بها في وصف دين الإماميّة يقتضي أن كلّ من كان منهم قائلٌ بالوجوب ، الظاهر لفظه في قسيم المندوب ، فيتمّ المطلوب .
الثالث : قاعدة الشغل ، لدوران الأمر حينئذٍ بين الوجوب والاستحباب ، فلا يقين بفراغ الذمّة من الشغل اليقيني بالتكليف إلَّا بالتزام الفعل على وجه الإيجاب .
الرابع : ملازمة النبيّ والأئمّة الهداة عليه وعليهم أفضل السلام والصلاة على



[1] الفقيه 1 : 227 / 1003 ، التهذيب 2 : 162 / 635 ، الوسائل 6 : 86 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 26 ، ح 1 ، ح 2 .
[2] عنه في الحدائق 8 : 167 .
[3] الأمالي ( الصدوق ) : 511 / المجلس 93 .
[4] التهذيب 2 : 68 / 249 ، الإستبصار 1 : 312 / 1161 ، الوسائل 6 : 61 ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب 12 ، ح 2 .

372

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست