وهو قول ابن الجنيد الإسكافي [1] ، ولم ينقل له موافق . القول الخامس : وجوب الجهر بها في أُوليي الإخفاتيّة ، ووجوب الإخفات في ما عداهما ، وتخصيص الوجوب بأُوليي السريّة للاتّفاق على وجوب الجهر بها في الجهريّة من حيث الجزئيّة . وهذا القول هو الظاهر من عبارة السيّد ابن زهرة في ( الغنية ) ، إلَّا إنّه أسند دليله إلى الاحتياط ، حيث قال : ( ويجب الجهر بجميع القراءة في أوّل المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة بدليل الإجماع المشار إليه ، وببسم الله الرحمن الرحيم فقط في أُوليي الظهر والعصر من الحمد والسورة التي تليها عند بعض أصحابنا ، وعند بعضهم مَسْنون . والأوّل أحوط لأنّ من جهر ببسم الله الرحمن الرحيم برئت ذمّته بيقين ، وليس كذلك من لم يجهر بها ، ويجب الإخفات في ما عدا ما ذكرناه بدليل الإجماع المشار إليه ) [2] . انتهى . ودلالته على المطلوب لا تخفى على أُولي القلوب ، إلَّا إن محقّق ( الجواهر ) قد احتمل إرادته خلاف هذا الظاهر ، حيث قال بعد ذكر تفرّد ابن إدريس [3] بتخصيص الاستحباب بالأُوليين وتحريم الجهر بها في الأخيرتين ، واستشهاده بعبارة ( الذكرى ) [4] وغيرها عليه ما لفظه : ( فصحّ حينئذٍ تفرّده بذلك ، وإنّ الإجماع قد سبقه ، بل ولحقه . نعم ، قد يظهر من عبارة ( الغنية ) موافقته ، بل وإنّه إجماع ، لكن التتبّع يشهد بخلافه ، أو يحمل على ألَّا يريد هذا الظاهر ، كما يومي إليه عدم ذكر أحدٍ من الأصحاب له مخالفاً ) [5] . انتهى . وكأنّ الذي ألجأه إلى هذا الاحتمال ثبوت تفرّد ابن إدريس بهذا القول من بين علمائنا الأبدال ، وخروج البسملة من حيث هي عن مواضع الإخفات في عرف الشارع ، والمتشرّع من علمائنا الثقات .