responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 293


ومثله الشيخ الفقيه محمّد بن علي بن حمزة الطوسي المشهدي في كتابه ( الوسيلة لنيل الفضيلة ) ، حيث قال في تعداد الكيفيّة المندوبة : ( والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في ما لا يجهر بالقراءة فيه في الموضعين ) [1] . . إلى آخره .
هذا إنْ أراد بالموضعين الحمد والسورة ، بناءً على أنّ ذكرهما قرينة على الأُوليين ، وأمّا لو أريد بهما مطلق الظهر والعصر أو موضعا التعيين والتخيير ، فانطباقه على القول المشهور في محلٍّ من الظهور .
بل يمكن إرجاعه إليه على المعنى الأوّل أيضاً بناءً على أنّ المراد الحمد مطلقاً حيث كانت ، سواء اجتمعت مع السورة أو انفردت ، مع ظهور قوله رحمه الله : ( في ما لا يجهر فيه بالقراءة ) في شمول ما نحن فيه ، فسبيل هذه العبارة سبيل عبارة المحقّق [2] وغيره ممّن عمّم الجهر في جميع مواضع الإخفات مع التعبير بالحمد والسورة في تلك العبارات .
ولعلَّك بعد الإحاطة بما ذكرناه في وجه تخصيص الحلبي بالأُوليين تقدر على تثبيته الاستحباب في الأخيرتين .
فإنْ قيل : تعبير السيّد السند في ( المدارك ) [3] بالأكثريّة حيث نسب التعميم إلى قول الأكثر يقتضي كون القول باختصاص الجهر بها بالأُوليين أيضاً كثيراً قضاءً لحقّ صيغة التفضيل ، إذ احتمال انسلاخها عنه يحتاج إلى دليل .
قلت : إنّ الكثرة المدلول عليها بصيغة التفضيل الدالَّة على المشاركة في الأصل والزيادة عليه قد توجّهت إلى سائر الأقوال التي ذكرها كقوله وقول القاضي وأبي الصلاح وابن الجنيد ، فما حظَّه من تلك الكثرة إلَّا سهم من أربعة ، فهي بالنسبة إلى كثرة القائلين بالتعميم في الأُوليين والأخيرتين مطلقاً غير ملحوظة أصلًا ، فتأمّل .
القول الرابع : استحباب الجهر بها للإمام خاصّة في الأُوليين والأخيرتين ، وأمّا المنفرد فيجهر بها في الجهريّة ، ويخفت بها في الإخفاتيّة .



[1] المعتبر 2 : 179 .
[2] مدارك الأحكام 3 : 359 .
[3] عنه في المختلف 2 : 155 .

293

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست