responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 279


عليها ولو في أُولييه اللتين لم يحضرهما المأموم ، فيبطل الثاني .
إلَّا أنْ يقال : إنّ القدر المتيقّن من ضمان الإمام ضمانه القراءة العينيّة التي يحضرها المأموم لانصراف الإطلاق إليها ، دون التخييريّة التي لم يحضرها لكونه غير معلوم . فإنْ تمّ الإجماع على التخيير هنا وكونه مشمولًا لتلك الأخبار ، وإلَّا فالتفصيل أوفق بالاعتبار .
وفي ( المدارك ) : أنّ مورد الخلاف إنّما هو من فاتته ركعتان ، أمّا من دخل معه في الرابعة فلا خلاف في التخيير . قال رحمه الله بعد قول الماتن : لو أدركه في الرابعة دخل معه ، فإذا سلَّم قام فصلَّى ما بقي عليه ، ويقرأ في الثانية له بالحمد وسورة ، وفي الاثنتين الأخيرتين بالحمد ، وإنْ شاء سبّح ما لفظه :
( لا خلاف في التخيير بين قراءة الفاتحة والتسبيح في هذه الصورة ، وإنّما الخلاف في ما إذا أدرك معه الركعتين الأخيرتين ، وسبّح الإمام فيهما ) [1] . . إلى آخره .
وفيه : أنّه إنْ كان من حيث قراءته في إحدى أُولييه كما هو ظاهر كلامه بعد سياق المتن فهو مطالب بدليل الفرق بين ما إذا أدرك معه الرابعة من الرباعيّة ، وبين من أدرك معه الثالثة من الثلاثيّة . وكذا لو أدرك معه أخيرتي الرباعيّة يقرأ المأموم في إحدى أُولييه ولو استحباباً لاتّحاد المناط . وإنْ كان الدليل خاصّاً فلا بدّ من بيانه ، ولات حين مناص .
ولعلَّه رحمه الله أراد التمثيل ، والله يقول الحقّ ، وهو يهدي السبيل .
المسألة الخامسة عشرة : حكم الإخفات في قراءة المسبوق في الصلاة الجهريّة وهل الإخفات في قراءة المسبوق واجب في الجهريّة ، أو مستحب ؟
ظاهر أصحابنا ، بل صريح كثيرٍ من المتأخّرين والسيّد المرتضى الوجوب ، بل لم يُحْكَ الخلاف عن أحدٍ من الأسلاف والأخلاف لظاهر قوله عليه السلام في صحيح زرارة : « قرأ في نفسه » [2] بناءً على ظهور الجملة الخبريّة في الوجوب ، وظاهر الأمر في ما عن



[1] التهذيب 3 : 159 - 45 / 8 ، الوسائل 8 : 388 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 47 ، ح 4 .
[2] دعائم الإسلام 1 : 244 .

279

نام کتاب : الرسائل الأحمدية نویسنده : الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست