الركعتين اللَّتين لا يجهر فيهما على خصوص الأخيرتين ، أو على ما يشملهما مع الأُوليين ، المشعر بأفضليّة القراءة وخبر أبي خديجة [1] المشعر بأفضليتهما في الأخيرتين فقد مرّ الجواب عنهما ، مع ما سيأتي من المناقشة في صحّة خبر ابن سنان لاحتمال كونه ليس عبد الله ، وكونه محمّداً أخاه ، كما سيأتي إنْ شاء الله . وأمّا ما استدلّ به لكراهة القراءة بدعوى شموله لقراءة الأخيرتين فقد مرّ الجواب عنه في حكم الأُوليين ، اللهمَّ الَّا أنْ يراد بها مرجوحيّتها بالنسبة للتسبيح فيرتفع الخلاف في البين . واحتجّ له بعض الفضلاء بالجمع بين الأصل المقتضي للإباحة ، والأخبار الناهية عن القراءة . ولا يخفى ما فيه إذ لا يصحّ التعويل على الأصل مع وجود النصّ الخاصّ لارتفاع موضوع الأصل بورود الدليل عليه ، وإلَّا لم يمكن إثبات التحريم أبداً لأصالة الإباحة ، وإمكان حمل النهي على الكراهة . وأما ما استظهره في ( السرائر ) [2] من سقوط القراءة والتسبيح معاً مطلقاً ، فأخبار الأمر بالذكر والصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله تدفعه ، وأخبار السكوت الظاهرة في السكوت عن القراءة خاصّة لا السكوت مطلقاً لا تنفعه . ومن الغريب عدم نقل هذا القول في ( روض الجنان ) ، ولا في رسالة الشيخ سليمان ، مع أنّ عبارة ( السرائر ) في الصراحة فيه بمكان . بحث مع صاحب ( مجمع الأحكام ) كما أنّ من الغريب أيضاً ما في ( مجمع الأحكام ) حيث استدلّ على وجوب التسبيح عيناً بصحيحي ابن سنان [3] ، والأزدي [4] ، وخبر علي بن جعفر [5] . وأجاب عنها بعدم دلالة شيءٍ منها على الوجوب .